____________________
القيد والداعي السادس: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر، فقصد البدلية فتبين كونه محدثا بالأكبر، ففي العروة: فإن كان على وجه التقييد بطل، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. انتهى.
ومحصل ما قيل في وجه الفرق: هو أنه إذا كان قصده امتثال الأمر بالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء بنحو التقييد، فبما أنه بانتفاء القيد ينتفي المقيد، فلا يكون ممتثلا للأمر الواقعي المتوجه إليه، وهذا بخلاف ما إذا كان قصده امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، غاية الأمر اعتقد أنه هو الأمر المتعلق بما هو بدل عن الوضوء، إذ خطأ اعتقاد الصفة مع عدم أخذها قيدا في الموضوع لا يمنع من قصد ذات الموصوف وتحققه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف.
ولكن الأظهر هو الصحة في الفرضين، وذلك لأن الميزان في صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقربا إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها شئ آخر، ولو نقصت عن ذلك لا تصح، وعليه فلو صلى في آخر الوقت بتخيل أنه أول الوقت صحت صلاته وإن كان ذلك بنحو التقييد لعدم كون هذا القصد مبطلا، ولو صلى صلاة العصر بتخيل أنه صلى الظهر لم تصح على القاعدة وإن كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعي، لأن حقيقة صلاة الظهر تغاير حقيقة صلاة العصر من حيث العنوان، كما يكشف عن ذلك اختلافهما من حيث الأحكام، فإذا لم يقصد أحداهما وقصد الأخرى لا تقع عنه لعدم تحققها.
وعلى ذلك ففي المقام بما أن المستفاد من الآية الشريفة (1) والنصوص (2) البيانية
ومحصل ما قيل في وجه الفرق: هو أنه إذا كان قصده امتثال الأمر بالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء بنحو التقييد، فبما أنه بانتفاء القيد ينتفي المقيد، فلا يكون ممتثلا للأمر الواقعي المتوجه إليه، وهذا بخلاف ما إذا كان قصده امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، غاية الأمر اعتقد أنه هو الأمر المتعلق بما هو بدل عن الوضوء، إذ خطأ اعتقاد الصفة مع عدم أخذها قيدا في الموضوع لا يمنع من قصد ذات الموصوف وتحققه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف.
ولكن الأظهر هو الصحة في الفرضين، وذلك لأن الميزان في صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقربا إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها شئ آخر، ولو نقصت عن ذلك لا تصح، وعليه فلو صلى في آخر الوقت بتخيل أنه أول الوقت صحت صلاته وإن كان ذلك بنحو التقييد لعدم كون هذا القصد مبطلا، ولو صلى صلاة العصر بتخيل أنه صلى الظهر لم تصح على القاعدة وإن كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعي، لأن حقيقة صلاة الظهر تغاير حقيقة صلاة العصر من حيث العنوان، كما يكشف عن ذلك اختلافهما من حيث الأحكام، فإذا لم يقصد أحداهما وقصد الأخرى لا تقع عنه لعدم تحققها.
وعلى ذلك ففي المقام بما أن المستفاد من الآية الشريفة (1) والنصوص (2) البيانية