____________________
فتحصل: أن الأصل يقتضي الكفر، إلا إذا كانت أمارة على الاسلام كأرض المسلمين وسوقهم اللتين عرفت في محله كونهما أمارة لكون من فيهما مسلما.
نجاسة الخمر (و) التاسع: (المسكر) كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن السيدين والشيخ والمحقق: دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق وأبيه والجعفي والعماني والأردبيلي وغيرهم: العدم.
وتشهد للنجاسة جملة من النصوص: كموثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.
وخبر (2) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
وخبر (3) زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال (عليه السلام): يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله.
وموثق (4) الساباطي عن الصادق (عليه السلام): في الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (عليه السلام): إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح
نجاسة الخمر (و) التاسع: (المسكر) كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن السيدين والشيخ والمحقق: دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق وأبيه والجعفي والعماني والأردبيلي وغيرهم: العدم.
وتشهد للنجاسة جملة من النصوص: كموثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.
وخبر (2) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
وخبر (3) زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال (عليه السلام): يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله.
وموثق (4) الساباطي عن الصادق (عليه السلام): في الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (عليه السلام): إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح