____________________
بل في المدارك أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، وقريب منه ما عن جامع المقاصد والروض.
رابعها: عدم وجوب الأداء والقضاء عليه، وهو الذي اختاره المحقق في المعتبر والشرائع، والمصنف في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهم.
فالكلام يقع في موردين: الأول: في وجوب الأداء وعدمه، الثاني: في ثبوت القضاء وسقوطه.
أما الأول: فيشهد لسقوط الأداء قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة: لا صلاة إلا بطهور، فإنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، ومقتضاه العجز عن الصلاة في هذا المورد فلا أمر بها.
واستدل لوجوب الأداء: بأن الصلاة لا تسقط بحال للاجماع المحقق، ولقول الإمام الباقر (عليه السلام) في صحيح (2) زرارة الوارد في النفساء ولا تدع الصلاة على حال، وقريب منه ما في مرسل (3) يونس الطويل فإن فيه: فإنها لا تدع الصلاة بحال، وبقاعدة الميسور، وبأن الطهارة من شروط الصحة لا الوجوب، فهي كغيرها من الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة إنما تجب مع امكانها، وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج، والأصوليون على خلافه، وباستصحاب بقاء وجوب ذات الصلاة.
وفي الجميع نظر: إذ ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال لا يصلح أن يكون دليلا لوجوب الصلاة في المقام، لا لما في الجواهر من أنه قد يراد ما يعم القضاء فإنه
رابعها: عدم وجوب الأداء والقضاء عليه، وهو الذي اختاره المحقق في المعتبر والشرائع، والمصنف في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهم.
فالكلام يقع في موردين: الأول: في وجوب الأداء وعدمه، الثاني: في ثبوت القضاء وسقوطه.
أما الأول: فيشهد لسقوط الأداء قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة: لا صلاة إلا بطهور، فإنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، ومقتضاه العجز عن الصلاة في هذا المورد فلا أمر بها.
واستدل لوجوب الأداء: بأن الصلاة لا تسقط بحال للاجماع المحقق، ولقول الإمام الباقر (عليه السلام) في صحيح (2) زرارة الوارد في النفساء ولا تدع الصلاة على حال، وقريب منه ما في مرسل (3) يونس الطويل فإن فيه: فإنها لا تدع الصلاة بحال، وبقاعدة الميسور، وبأن الطهارة من شروط الصحة لا الوجوب، فهي كغيرها من الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة إنما تجب مع امكانها، وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج، والأصوليون على خلافه، وباستصحاب بقاء وجوب ذات الصلاة.
وفي الجميع نظر: إذ ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال لا يصلح أن يكون دليلا لوجوب الصلاة في المقام، لا لما في الجواهر من أنه قد يراد ما يعم القضاء فإنه