____________________
الأصابع اتفاقا، مع أن مقتضى الجمع بين دليليه - وهما كون اليد هي الكف إلى الرسغ، وكون الباء للتبعيض - عدم وجوب المسح من الزند كما لا يخفى، ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب والله تعالى مقيل العثرات.
فالصحيح الاستدلال له بالنصوص البيانية كصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. وصحيح (2) إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام): التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
ونحوهما غيرهما.
وما في بعض النصوص من ذكر اليد محمول على ذلك لصراحتها في عدم وجوب الزائد على الكف، مضافا إلى ظهور الآية الشريفة في عدم وجوب مسح جميع اليد كما تقدم والاجماع على عدم وجوبه.
واستدل للثاني: بصحيح (3) ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. وصحيح (4) ليث المرادي عنه (عليه السلام) في التيمم: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
وموثق (5) سماعة وفيه: فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
وأجاب عنها صاحب الحدائق (ره): بأنها مخالفة لظاهر القرآن المأمور بعرض
فالصحيح الاستدلال له بالنصوص البيانية كصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. وصحيح (2) إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام): التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
ونحوهما غيرهما.
وما في بعض النصوص من ذكر اليد محمول على ذلك لصراحتها في عدم وجوب الزائد على الكف، مضافا إلى ظهور الآية الشريفة في عدم وجوب مسح جميع اليد كما تقدم والاجماع على عدم وجوبه.
واستدل للثاني: بصحيح (3) ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. وصحيح (4) ليث المرادي عنه (عليه السلام) في التيمم: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
وموثق (5) سماعة وفيه: فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
وأجاب عنها صاحب الحدائق (ره): بأنها مخالفة لظاهر القرآن المأمور بعرض