____________________
ودعوى أنه يمكن أن يقال: إن الأجزاء الصغار الباقية في اليد بعد النفض كافية في صدق كون المسح ببعض الصعيد، مندفعة بعدم صدق الصعيد والتراب على الغبار الباقي في اليد كما لا يخفى، وعليه فيتعين حمل من على الابتداء، فيكون المعنى حينئذ أنه يعتبر أن يكون ابتداء المسح من الصعيد، وبعبارة أخرى يكون المسح بأثر الصعيد.
الثاني: صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتقدم: فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها.
وقد استدل بموردين منه: الأول: قوله (عليه السلام): من ذلك التيمم، بدعوى أن المراد به ما يتيمم به، وأن لفظة من للتبعيض، الثاني: قوله في مقام التعليل:
لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت في مقام الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة، وأما الثاني: فلأنه لو كان علة يدور الحكم مدارها. للزم اعتبار العلوق ببعض الكف بحيث لا يكفي العلوق بتمام الكف وهذا مما لم يلتزم به أحد.
وعليه فلا مناص عن حمله على كونه حكمة جارية مجرى الغالب.
وبما ذكرناه في كيفية الاستدلال بالآية الشريفة، وصحيح زرارة، والجواب عنهما، يظهر تقريب الاستدلال بما في بعض الصحاح كصحيح الحلبي: فليتمسح من الأرض وما يرد عليه.
الرابع: اطلاق نصوص (2) النفض من دون تقييده بما إذا اتفق العلوق فإن
الثاني: صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتقدم: فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها.
وقد استدل بموردين منه: الأول: قوله (عليه السلام): من ذلك التيمم، بدعوى أن المراد به ما يتيمم به، وأن لفظة من للتبعيض، الثاني: قوله في مقام التعليل:
لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت في مقام الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة، وأما الثاني: فلأنه لو كان علة يدور الحكم مدارها. للزم اعتبار العلوق ببعض الكف بحيث لا يكفي العلوق بتمام الكف وهذا مما لم يلتزم به أحد.
وعليه فلا مناص عن حمله على كونه حكمة جارية مجرى الغالب.
وبما ذكرناه في كيفية الاستدلال بالآية الشريفة، وصحيح زرارة، والجواب عنهما، يظهر تقريب الاستدلال بما في بعض الصحاح كصحيح الحلبي: فليتمسح من الأرض وما يرد عليه.
الرابع: اطلاق نصوص (2) النفض من دون تقييده بما إذا اتفق العلوق فإن