____________________
وفيه: ما تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح في مبحث الوضوء من أن الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي أن يقال إنها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير، وأنه يكفي ما يوجب جريان الماء، وبعبارة أخرى: سيقت لبيان أقل أفراد مسمى الغسل.
ومنها: النصوص المتقدمة في المسألة السابقة من صحيحة رفاعة وغيرها، وظاهرها عدم جواز استعمال الثلج مع التمكن من التيمم بالغبار أو الطين، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما إذا بلغت النداوة حدا تجري على العضو أم لا، فهي تدل على القول الثاني.
وفيه: أنه في صورة الجريان، وإن سلم عدم شمول اطلاق الكتاب والسنة الأمرين باستعمال الماء له، بدعوى أن المتبادر منهما إرادة استعمال ما كان ماء حال الاستعمال لا ما انقلب إليه بالاستعمال، إلا أن جملة من النصوص ظاهرة في أنه عند التمكن من الوضوء أو الاغتسال حينئذ يتعين ذلك، فيقيد بها اطلاق هذه النصوص، ويحمل على صورة لزوم الحرج من استعماله كما هو الغالب.
ومنها: صحيح (1) محمد بن مسلم، عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال (عليه السلام): هو بمنزلة الضرورة، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. واستدل به للقول الخامس بدعوى أن المراد من قوله ولم يجد أنه لم يجد ماء ولا ترابا، وأن قوله (عليه السلام) يتيمم ظاهر في إرادة التيمم بالثلج، واستدل به أيضا للقول الثاني بدعوى أن المراد من لم يجد عدم وجدان الماء والتراب ومن يتيمم مسح جميع الأعضاء، جرى الماء أم لم يجر.
ومنها: النصوص المتقدمة في المسألة السابقة من صحيحة رفاعة وغيرها، وظاهرها عدم جواز استعمال الثلج مع التمكن من التيمم بالغبار أو الطين، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما إذا بلغت النداوة حدا تجري على العضو أم لا، فهي تدل على القول الثاني.
وفيه: أنه في صورة الجريان، وإن سلم عدم شمول اطلاق الكتاب والسنة الأمرين باستعمال الماء له، بدعوى أن المتبادر منهما إرادة استعمال ما كان ماء حال الاستعمال لا ما انقلب إليه بالاستعمال، إلا أن جملة من النصوص ظاهرة في أنه عند التمكن من الوضوء أو الاغتسال حينئذ يتعين ذلك، فيقيد بها اطلاق هذه النصوص، ويحمل على صورة لزوم الحرج من استعماله كما هو الغالب.
ومنها: صحيح (1) محمد بن مسلم، عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال (عليه السلام): هو بمنزلة الضرورة، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. واستدل به للقول الخامس بدعوى أن المراد من قوله ولم يجد أنه لم يجد ماء ولا ترابا، وأن قوله (عليه السلام) يتيمم ظاهر في إرادة التيمم بالثلج، واستدل به أيضا للقول الثاني بدعوى أن المراد من لم يجد عدم وجدان الماء والتراب ومن يتيمم مسح جميع الأعضاء، جرى الماء أم لم يجر.