____________________
المستفيضة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لأن الطهور هو الطاهر المطهر، فإذا عرضتها النجاسة لا توصف بالطهورية، وباطلاق أدلة (1) التنزيل بضميمة ما دل على اعتبار الطهارة في الماء الذي يتطهر به.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فمضافا إلى أنه لا مورد للرجوع إلى المرتكزات العرفية في مثل هذا الحكم التعبدي المحض الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته، وليس مما عليه بنائهم كما يشهد له أن الماء والتراب لا يكونان طاهرين من الحدث، ومع ذلك يعطيان الطهارة منه، أنها لو تمت فلا ربط لها بالمقام، إذ مفاد تلك القاعدة عدم كون فاقد الشئ معطيا له لا شئ آخر، وفي المقام الأرض تكون فاقدة للطهارة الخبثية، فلا تدل القاعدة على عدم كونها معطية للطهارة الحدثية.
وبذلك يظهر ما في الثاني، إذ لو سلم الانصراف بدوا بملاحظة القاعدة، لا ريب في كونه زائلا بأدنى تأمل والتفات، ومثل هذا الانصراف لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق.
وأما الثالث: فإن رجع إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد به غيره فهو غير تام لعدم حكم العقل بامتناع مطهرية النجس، بل الماء القليل يكون مطهرا، مع أنه في آن مطهريته يكون محكوما بالنجاسة بالملاقاة مع النجس.
وأما الرابع: فلأن معنى الطيب لغة على ما صرح به اللغويون هو ضد الخبيث، وما يكون خيره كثيرا، والحلال، وما ينبت، ومنه: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه) ولعل الجامع بين هذه المعاني هو الثاني كما لا يخفى.
وعلى أي حال ليست الطهارة إحدى معانيه لغة، وتفسير المفسرين بعد احتمال أن يكون تفسير هم لأجل تسالمهم على هذا الحكم لا يفيد بنحو يقدم على قول
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فمضافا إلى أنه لا مورد للرجوع إلى المرتكزات العرفية في مثل هذا الحكم التعبدي المحض الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته، وليس مما عليه بنائهم كما يشهد له أن الماء والتراب لا يكونان طاهرين من الحدث، ومع ذلك يعطيان الطهارة منه، أنها لو تمت فلا ربط لها بالمقام، إذ مفاد تلك القاعدة عدم كون فاقد الشئ معطيا له لا شئ آخر، وفي المقام الأرض تكون فاقدة للطهارة الخبثية، فلا تدل القاعدة على عدم كونها معطية للطهارة الحدثية.
وبذلك يظهر ما في الثاني، إذ لو سلم الانصراف بدوا بملاحظة القاعدة، لا ريب في كونه زائلا بأدنى تأمل والتفات، ومثل هذا الانصراف لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق.
وأما الثالث: فإن رجع إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد به غيره فهو غير تام لعدم حكم العقل بامتناع مطهرية النجس، بل الماء القليل يكون مطهرا، مع أنه في آن مطهريته يكون محكوما بالنجاسة بالملاقاة مع النجس.
وأما الرابع: فلأن معنى الطيب لغة على ما صرح به اللغويون هو ضد الخبيث، وما يكون خيره كثيرا، والحلال، وما ينبت، ومنه: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه) ولعل الجامع بين هذه المعاني هو الثاني كما لا يخفى.
وعلى أي حال ليست الطهارة إحدى معانيه لغة، وتفسير المفسرين بعد احتمال أن يكون تفسير هم لأجل تسالمهم على هذا الحكم لا يفيد بنحو يقدم على قول