____________________
تعلق الأمر بالفعل، مضافا إلى ما ذكرناه في محله من أنه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى كشف وجود الملاك.
فتحصل: أن الأقوى هي الصحة في صورة النسيان، وتلحق بها صورتي الاكراه والاضطرار.
الثاني: إذا كان عنده ترابان أحدهما نجس يتيمم بهما للعلم الاجمالي بوجوب التيمم بالطاهر منهما، وقيل: لا يجب بل يتركهما وينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة، واستدل له بأن الوضوء بالمائين المعلوم نجاسة أحدهما ممنوع كما في الخبر (1)، فمقتضى اطلاق أدلة التنزيل ثبوت هذا الحكم للتيمم بالترابين المشتبهين، وأجيب عنه بالفرق بينهما، حيث إن الوضوء بالمشتبهين يستلزم نجاسة البدن بخلاف التيمم بهما.
وفيه: ما ذكرناه في محله من عدم الابتلاء بها لتعارض استصحاب النجاسة الثابتة للأعضاء حين الملاقاة مع النجس منهما، مع استصحاب الطهارة الثابتة لها حين التوضي بالطاهر إذا غسل مواضع الوضوء بعد التوضي بالأول بالماء الثاني، فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة، ولأجل ذلك بنينا على أن مقتضى القاعدة هو الوضوء بهما، وإنما منعنا عنه لمكان النص، وبما أنه مختص بالوضوء بالقليل، ففيما إذا كان المائان كرين، أو كان أحدهما كرا، يتوضأ بهما.
فالحق في الجواب أن يقال: إن أدلة التنزيل لا نظر لها إلى مثل هذا الحكم لا سيما مع كونه مترتبا على بعض أقسام الوضوء، وهو الوضوء بالماء القليل، دون الجميع كما لا يخفى، واختار المحقق النائيني (ره): أنه مع التمكن من التيمم بغيرهما لا يجوز التيمم بهما، ومع عدم الامكان يجوز ذلك، وهو مبني على عدم جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وحيث إن المبنى فاسد - كما أشرنا إليه في الجزء
فتحصل: أن الأقوى هي الصحة في صورة النسيان، وتلحق بها صورتي الاكراه والاضطرار.
الثاني: إذا كان عنده ترابان أحدهما نجس يتيمم بهما للعلم الاجمالي بوجوب التيمم بالطاهر منهما، وقيل: لا يجب بل يتركهما وينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة، واستدل له بأن الوضوء بالمائين المعلوم نجاسة أحدهما ممنوع كما في الخبر (1)، فمقتضى اطلاق أدلة التنزيل ثبوت هذا الحكم للتيمم بالترابين المشتبهين، وأجيب عنه بالفرق بينهما، حيث إن الوضوء بالمشتبهين يستلزم نجاسة البدن بخلاف التيمم بهما.
وفيه: ما ذكرناه في محله من عدم الابتلاء بها لتعارض استصحاب النجاسة الثابتة للأعضاء حين الملاقاة مع النجس منهما، مع استصحاب الطهارة الثابتة لها حين التوضي بالطاهر إذا غسل مواضع الوضوء بعد التوضي بالأول بالماء الثاني، فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة، ولأجل ذلك بنينا على أن مقتضى القاعدة هو الوضوء بهما، وإنما منعنا عنه لمكان النص، وبما أنه مختص بالوضوء بالقليل، ففيما إذا كان المائان كرين، أو كان أحدهما كرا، يتوضأ بهما.
فالحق في الجواب أن يقال: إن أدلة التنزيل لا نظر لها إلى مثل هذا الحكم لا سيما مع كونه مترتبا على بعض أقسام الوضوء، وهو الوضوء بالماء القليل، دون الجميع كما لا يخفى، واختار المحقق النائيني (ره): أنه مع التمكن من التيمم بغيرهما لا يجوز التيمم بهما، ومع عدم الامكان يجوز ذلك، وهو مبني على عدم جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وحيث إن المبنى فاسد - كما أشرنا إليه في الجزء