____________________
بالحدوث، فإن جعل وجوب الصلاة لهذا الشخص غير معلوم، وثبوت وجوبها لغيره أوله في غير هذه الحالة لا يصحح جريان الاستصحاب كما لا يخفى، وتمام الكلام في محله.
وثانيا: أنه إن أريد بالاستصحاب استصحاب التكليف الجامع بين الضمني والاستقلالي الثابت للأجزاء غير القيد المتعذر فيرد عليه: أنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، ولا نقول به، وإن أريد به استصحاب التكليف الاستقلالي الثابت للمركب قبل التعذر إذا لم يكن المتعذر من القيود المقومة، بأن يقال: إن المركب الفاقد للقيد المتعذر الذي هو متحد مع الواجد له عرفا كان مأمورا به قبل التعذر فيستصحب بقائه، أو استصحاب التكليف الضمني المتعلق بكل واحد من الأجزاء قبل التعذر، بدعوى أنه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الأمر على الأجزاء بالأمر، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب.
فيرد عليه ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إذا كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وثالثا: إن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، يرفع احتمال الوجوب، فإن الظاهر منه اعتبار الطهارة في جميع مراتب الصلاة.
فتحصل أن الأقوى سقوط الأداء.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لوجوب القضاء: بعموم (1) ما دل على قضاء ما فات لكفاية وجود الملاك في صدق الفوت وهو حاصل في المقام، وبأن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في القضاء: أن وجوب قضاء الفرائض على من لم يأت بها في
وثانيا: أنه إن أريد بالاستصحاب استصحاب التكليف الجامع بين الضمني والاستقلالي الثابت للأجزاء غير القيد المتعذر فيرد عليه: أنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، ولا نقول به، وإن أريد به استصحاب التكليف الاستقلالي الثابت للمركب قبل التعذر إذا لم يكن المتعذر من القيود المقومة، بأن يقال: إن المركب الفاقد للقيد المتعذر الذي هو متحد مع الواجد له عرفا كان مأمورا به قبل التعذر فيستصحب بقائه، أو استصحاب التكليف الضمني المتعلق بكل واحد من الأجزاء قبل التعذر، بدعوى أنه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الأمر على الأجزاء بالأمر، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب.
فيرد عليه ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إذا كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وثالثا: إن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، يرفع احتمال الوجوب، فإن الظاهر منه اعتبار الطهارة في جميع مراتب الصلاة.
فتحصل أن الأقوى سقوط الأداء.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لوجوب القضاء: بعموم (1) ما دل على قضاء ما فات لكفاية وجود الملاك في صدق الفوت وهو حاصل في المقام، وبأن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في القضاء: أن وجوب قضاء الفرائض على من لم يأت بها في