____________________
وأجيب عنه تارة بضعف سند الخبر، وأخرى بأنه لا يفهم من التعليل إلا المنع من كل ما لم يخرج من الأرض، وأما الجواز بكل ما خرج منها فلا.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما تقدم من أنه قوي، وأما الثاني: فلأنه انكار لحجية مفهوم العلة.
فالصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن المراد من الخروج في العلة تبدل الأرض إلى غيرها، لا ما هو الظاهر من لفظ الخروج كما يشهد له قوله (عليه السلام): وإنما يخرج من الشجر.
وعليه فلا يشمل المعادن والنباتات، فمفهومه أجنبي عما استدل به له، نعم إنه يدل على أن كل ما كان أصله أرضا - وإن كان فعلا مما لا يصدق عليه اسم الأرض - يجوز التيمم به كالرماد الذي استحيل إليه التراب أو الحجارة، فإن كان اجماع على عدم الجواز يرفع به اليد عن المفهوم، وإلا فيؤخذ به كما أفتى بالجواز في محكي نهاية الإحكام في المثال، وعلى كل تقدير لا ربط له بما بنى عليه ابن أبي عقيل، فالأظهر هو ما بنى عليه المشهور.
المسألة الثالثة: (ويكره) التيمم (ب) الأرض (السبخة) وهي أرض مالحة (والرمل) بلا خلاف، وهو مذهب فقهائنا أجمع عدى ابن الجنيد فإنه منع من السبخ كما في المعتبر.
أقول: يشهد لجواز التيمم بهما ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض بعد وقوع اسم الأرض عليهما، ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد.
وأما كراهيته فلم أقف لها على دليل كما صرح به الأساطين، وقاعدة التسامح قد مر اختصاصها بباب المستحبات، وعليه فالأظهر عدم الكراهة، إلا أنه ينبغي ترك التيمم بهما مع التمكن من غيرهما كما لا يخفى وجهه.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما تقدم من أنه قوي، وأما الثاني: فلأنه انكار لحجية مفهوم العلة.
فالصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن المراد من الخروج في العلة تبدل الأرض إلى غيرها، لا ما هو الظاهر من لفظ الخروج كما يشهد له قوله (عليه السلام): وإنما يخرج من الشجر.
وعليه فلا يشمل المعادن والنباتات، فمفهومه أجنبي عما استدل به له، نعم إنه يدل على أن كل ما كان أصله أرضا - وإن كان فعلا مما لا يصدق عليه اسم الأرض - يجوز التيمم به كالرماد الذي استحيل إليه التراب أو الحجارة، فإن كان اجماع على عدم الجواز يرفع به اليد عن المفهوم، وإلا فيؤخذ به كما أفتى بالجواز في محكي نهاية الإحكام في المثال، وعلى كل تقدير لا ربط له بما بنى عليه ابن أبي عقيل، فالأظهر هو ما بنى عليه المشهور.
المسألة الثالثة: (ويكره) التيمم (ب) الأرض (السبخة) وهي أرض مالحة (والرمل) بلا خلاف، وهو مذهب فقهائنا أجمع عدى ابن الجنيد فإنه منع من السبخ كما في المعتبر.
أقول: يشهد لجواز التيمم بهما ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض بعد وقوع اسم الأرض عليهما، ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد.
وأما كراهيته فلم أقف لها على دليل كما صرح به الأساطين، وقاعدة التسامح قد مر اختصاصها بباب المستحبات، وعليه فالأظهر عدم الكراهة، إلا أنه ينبغي ترك التيمم بهما مع التمكن من غيرهما كما لا يخفى وجهه.