____________________
يستعمل في الوضوء، فيدل على عدم اعتبار كون المستعمل ماء حين الاستعمال، ويكفي ما لو أنقلب إليه بالاستعمال، وأما سائر الشروط المعتبرة في الوضوء فهذا الخبر ساكت عنها، فيرجع فيها إلى ما دل على اعتبارها في الوضوء ومنها اجراء الماء، مع أنه لو سلم اطلاقه وشموله لصورة عدم الجريان فيقيد بما دل على اعتباره في الوضوء مطلقا.
ومنها: (1) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (عليه السلام): الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ونحوه خبره الآخر (2).
واستدل بهما أيضا للقول الثالث، وفيه: أن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) إذا بل رأسه... الخ وإن كان ذلك إلا أنه يقيد اطلاقه بقوله (عليه السلام) في ذيلهما فإن لم يقدر على أن يغتسل... الخ، لأخذ الجريان في مفهوم الاغتسال.
فإن قلت: إن الظاهر من صدره التخيير بين التيمم والغسل أو الوضوء، فلو كان المراد ما ذكرت لما كان وجه للتخيير.
قلت: أولا: إنه يحتمل إرادة التعيين من الأفضلية كما يشهد له قوله في الذيل فإن لم يقدر على أن يغتسل... الخ، وثانيا: إنه يمكن القول بالتخيير من جهة غلبة كون الوضوء أو الغسل في الفرض حرجيا. وقد عرفت ثبوت التخيير في موارد الحرج.
فتحصل: أنه لا يستفاد من هذه النصوص شئ سوى الأمر بالوضوء أو الغسل بالثلج إذا بلغت النداوة حدا تجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا.
وهو مقدم على التيمم
ومنها: (1) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (عليه السلام): الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ونحوه خبره الآخر (2).
واستدل بهما أيضا للقول الثالث، وفيه: أن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) إذا بل رأسه... الخ وإن كان ذلك إلا أنه يقيد اطلاقه بقوله (عليه السلام) في ذيلهما فإن لم يقدر على أن يغتسل... الخ، لأخذ الجريان في مفهوم الاغتسال.
فإن قلت: إن الظاهر من صدره التخيير بين التيمم والغسل أو الوضوء، فلو كان المراد ما ذكرت لما كان وجه للتخيير.
قلت: أولا: إنه يحتمل إرادة التعيين من الأفضلية كما يشهد له قوله في الذيل فإن لم يقدر على أن يغتسل... الخ، وثانيا: إنه يمكن القول بالتخيير من جهة غلبة كون الوضوء أو الغسل في الفرض حرجيا. وقد عرفت ثبوت التخيير في موارد الحرج.
فتحصل: أنه لا يستفاد من هذه النصوص شئ سوى الأمر بالوضوء أو الغسل بالثلج إذا بلغت النداوة حدا تجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا.
وهو مقدم على التيمم