____________________
بوجوب الاحتياط، مع أن عدم الرجوع إلى البراءة في موارد الشك في القدرة إنما هو فيما كانت القدرة شرطا عقليا، وأما لو كانت شرطا شرعيا فهي تجري فيها كما حققناه في محله.
مع أنه لو سلم عدم دلالتها على اشتراط وجوب الطهارة المائية بالوجدان فلا ريب في أن عدم الوجدان قيد شرعي لوجوب الطهارة الترابية، فهو بالإضافة إليها يكون مجرى للأصل الشرعي، فإذا أثبتنا موضوع وجوب التيمم بالأصل، وانضم إليه عدم وجوب الجمع بين الطهارتين بل عدم مشروعيته يثبت سقوط وجوب الطهارة المائية. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وعلى ذلك فلا يصح القول بوجوب الفحص في صورة الشك في الوجود الخاص مستندا إلى الآية الشريفة، بل غاية ما يمكن أن يستفاد من الآية وجوب الطلب في صورة العلم بالعثور على الماء بعد الطلب كما هي مورد النصوص المتقدمة.
وأما الموضع الثاني فيشهد لوجوب الطلب في صورة الشك في القدرة مصحح (1) زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل.
والايراد عليه: بأن المروي في أحد طريقي التهذيب فليمسك بدل فليطلب، وبعدم التزام أحد من الفقهاء باطلاقه، غير سديد، إذ الكليني أضبط من الشيخ، لا سيما وفي أحد طريقي الشيخ أيضا ما عن الكافي، وعدم التزام الفقهاء باطلاقه ليس اعراضا عن الصحيح كي يوجب وهنه، بل إنما يكون لأجل المقيد الذي سيمر عليك.
مع أنه لو سلم عدم دلالتها على اشتراط وجوب الطهارة المائية بالوجدان فلا ريب في أن عدم الوجدان قيد شرعي لوجوب الطهارة الترابية، فهو بالإضافة إليها يكون مجرى للأصل الشرعي، فإذا أثبتنا موضوع وجوب التيمم بالأصل، وانضم إليه عدم وجوب الجمع بين الطهارتين بل عدم مشروعيته يثبت سقوط وجوب الطهارة المائية. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وعلى ذلك فلا يصح القول بوجوب الفحص في صورة الشك في الوجود الخاص مستندا إلى الآية الشريفة، بل غاية ما يمكن أن يستفاد من الآية وجوب الطلب في صورة العلم بالعثور على الماء بعد الطلب كما هي مورد النصوص المتقدمة.
وأما الموضع الثاني فيشهد لوجوب الطلب في صورة الشك في القدرة مصحح (1) زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل.
والايراد عليه: بأن المروي في أحد طريقي التهذيب فليمسك بدل فليطلب، وبعدم التزام أحد من الفقهاء باطلاقه، غير سديد، إذ الكليني أضبط من الشيخ، لا سيما وفي أحد طريقي الشيخ أيضا ما عن الكافي، وعدم التزام الفقهاء باطلاقه ليس اعراضا عن الصحيح كي يوجب وهنه، بل إنما يكون لأجل المقيد الذي سيمر عليك.