____________________
في مبحث القبلة - من أن هذه الموارد من موارد التعارض لا التزاحم، وأن مركز التنافي هو اطلاق دليل كل من الحكمين الضمنيين لو كان لهما اطلاق كما في الأمثلة المتقدمة، وعليه فبما أن النسبة بينهما عموم من وجه، فيتساقطان (1) ويرجع إلى الأصل، وهو يقتضي التخيير، ففي الأمثلة يقع التعارض بين اطلاق دليل الطهارة المائية، واطلاق دليل ما عارضه، فيتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة عن تعين كل منهما، فيثبت التخيير، فالأظهر هو التخيير في جميع هذه الموارد.
فإن قلت: إنه في المثال الأول يتعين التيمم للنص، وهو خبر (2) أبي عبيدة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقا وإن أمكن الوضوء.
قلت: قد عرفت في مبحث الأغسال أن الأظهر عدم وجوب الوضوء مع شئ من الأغسال، مع أنه لو سلم عدم أظهريته، فبما أنه محل الكلام فليكن هذا الخبر أحد الأدلة الدالة على ذلك، نعم في المثال الثاني لو كان تحصيل الماء أو الساتر متوقفا على بذل ثمن خطير غير مضر بحاله، الأظهر تعين الوضوء، إذ وجوب تحصيل الساتر مرفوع بحديث لا ضرر بناء على ما هو الحق المتفق عليه من شموله للضرر المالي، وليس كذلك وجوب تحصيل الماء للطهارة لما تقدم من وجوبه، وإن توقف على شراء الماء بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله، وعليه فلا شئ يعارض دليل وجوب الطهارة المائية.
فإن قلت: إنه في المثال الأول يتعين التيمم للنص، وهو خبر (2) أبي عبيدة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقا وإن أمكن الوضوء.
قلت: قد عرفت في مبحث الأغسال أن الأظهر عدم وجوب الوضوء مع شئ من الأغسال، مع أنه لو سلم عدم أظهريته، فبما أنه محل الكلام فليكن هذا الخبر أحد الأدلة الدالة على ذلك، نعم في المثال الثاني لو كان تحصيل الماء أو الساتر متوقفا على بذل ثمن خطير غير مضر بحاله، الأظهر تعين الوضوء، إذ وجوب تحصيل الساتر مرفوع بحديث لا ضرر بناء على ما هو الحق المتفق عليه من شموله للضرر المالي، وليس كذلك وجوب تحصيل الماء للطهارة لما تقدم من وجوبه، وإن توقف على شراء الماء بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله، وعليه فلا شئ يعارض دليل وجوب الطهارة المائية.