____________________
ويرجع إلى الأصل، وليس هو إلا أصالة البراءة عن وجوب اتيان كل منهما بالخصوص بناء على ما هو الحق من جريانها في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيثبت التخيير، فالأظهر هو التخيير في المقام، ولا يتوهم أن هذا القول مخالف للاجماع المركب فلا يمكن الالتزام به إذ لا محذور في ذلك بعد كون القائلين بتعين كل واحد منها استندوا إلى وجوه غير تامة.
هذا فيما لو دار الأمر بين ايقاع الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية، وايقاعها في خارج الوقت مع الطهارة المائية، فلو دار الأمر بين ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع الترابية، وايقاع ركعة منها في الوقت والباقي خارجه مع المائية، ففيه أيضا أقوال: الأول: تعين الثاني.
الثاني: تعين الأول، اختاره السيد في عروته وتبعه جملة من المتأخرين عنه.
الثالث: التخيير بينهما وهو الأقوى.
وقد استدل للأول: بما دل (1) على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.
وفيه: أنه لا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركعة، بل لو أمكن ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت وجب ذلك، وإنما يدل على أنه في صورة فوات الوقت إلا ركعة تكون الصلاة أداء وفي حكم ايقاعها بتمامها في الوقت.
واستدل للثاني: بأن القاعدة مختصة بما إذ لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة، ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب دوران الأمر بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم لأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم.
هذا فيما لو دار الأمر بين ايقاع الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية، وايقاعها في خارج الوقت مع الطهارة المائية، فلو دار الأمر بين ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع الترابية، وايقاع ركعة منها في الوقت والباقي خارجه مع المائية، ففيه أيضا أقوال: الأول: تعين الثاني.
الثاني: تعين الأول، اختاره السيد في عروته وتبعه جملة من المتأخرين عنه.
الثالث: التخيير بينهما وهو الأقوى.
وقد استدل للأول: بما دل (1) على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.
وفيه: أنه لا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركعة، بل لو أمكن ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت وجب ذلك، وإنما يدل على أنه في صورة فوات الوقت إلا ركعة تكون الصلاة أداء وفي حكم ايقاعها بتمامها في الوقت.
واستدل للثاني: بأن القاعدة مختصة بما إذ لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة، ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب دوران الأمر بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم لأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم.