____________________
ويشهد له مضافا إلى ذلك مرسل (1) حسين العامري، عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال (عليه السلام) يتيمم ويصلي.
إلا أن إرساله مانع عن الاعتماد عليه، فالعمدة صدق عدم الوجدان، وعلى فرض عدم الصدق فحكمه حكم الصورة السابقة، ويجري فيها ما ذكرناه فيها.
الثالث: من كانت وظيفته التيمم لأجل ضيق الوقت عن استعمال الماء، فبناء على المختار من أنه مخير بين التيمم والصلاة، وبين أن يتوضأ ويقضي لا اشكال، وأما بناء على تعين التيمم عليه، فلو توضأ لأجل تلك الصلاة بطل، أي لا يقع امتثالا للأمر الآتي من قبل تلك الصلاة، إذ لا واقع له، فهل يصح لو قصد غاية أخرى، أو توضأ بقصد الكون على الطهارة أو استحبابه النفسي، أم لا؟ اختار أولهما السيد في عروته، واستدل له بأن الأمر بالشئ أي التيمم والصلاة لا يقتضي النهي عن ضده، وهو الوضوء.
وفيه: أن الأمر بالوضوء يسقط لمزاحمته مع التيمم والصلاة الواجبين فلا يصح لعدم الأمر، لا للنهي.
فإن قلت: إنه يمكن الالتزام بالأمر به على نحو الترتب، مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود الملاك وإن لم يكن مأمورا به عقلا.
قلت: إنه قد حققنا في محله عدم جريان الترتب في أمثال الوضوء مما هو مشروط بالقدرة شرعا، ولا طريق إلى احراز وجود الملاك فيه، فالأقوى هو عدم الصحة، ثم إنه بناء على صحته في هذا الفرض الأوجه هي الصحة في الفرض الأول
إلا أن إرساله مانع عن الاعتماد عليه، فالعمدة صدق عدم الوجدان، وعلى فرض عدم الصدق فحكمه حكم الصورة السابقة، ويجري فيها ما ذكرناه فيها.
الثالث: من كانت وظيفته التيمم لأجل ضيق الوقت عن استعمال الماء، فبناء على المختار من أنه مخير بين التيمم والصلاة، وبين أن يتوضأ ويقضي لا اشكال، وأما بناء على تعين التيمم عليه، فلو توضأ لأجل تلك الصلاة بطل، أي لا يقع امتثالا للأمر الآتي من قبل تلك الصلاة، إذ لا واقع له، فهل يصح لو قصد غاية أخرى، أو توضأ بقصد الكون على الطهارة أو استحبابه النفسي، أم لا؟ اختار أولهما السيد في عروته، واستدل له بأن الأمر بالشئ أي التيمم والصلاة لا يقتضي النهي عن ضده، وهو الوضوء.
وفيه: أن الأمر بالوضوء يسقط لمزاحمته مع التيمم والصلاة الواجبين فلا يصح لعدم الأمر، لا للنهي.
فإن قلت: إنه يمكن الالتزام بالأمر به على نحو الترتب، مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود الملاك وإن لم يكن مأمورا به عقلا.
قلت: إنه قد حققنا في محله عدم جريان الترتب في أمثال الوضوء مما هو مشروط بالقدرة شرعا، ولا طريق إلى احراز وجود الملاك فيه، فالأقوى هو عدم الصحة، ثم إنه بناء على صحته في هذا الفرض الأوجه هي الصحة في الفرض الأول