____________________
المخالفين، وإلا ففي يوم عرفة لا ريب في عدم مشروعية التيمم في أول الوقت بمجرد الزحام، بل يجب الصبر ليتفرق الناس فيتوضأ ويصلي.
وأما الخامس: فلأن المستفاد من ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال أن كل مكلف في أي حال من الحالات كأن يكون موظفا بالصلاة، ولا يدل ذلك الدليل على أن من وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية لو أخرها عصيانا أو غير عصيان حتى ضاق الوقت ينتقل تكليفه إلى الصلاة مع التيمم، كما لا يدل على انتقال فرضه إلى الصلاة من غير طهارة لو ضاق الوقت عن التيمم أيضا فتدبر فإنه دقيق.
وأما السادس: فلأنه إذا ترتب محذور على استعمال الماء من مرض أو حرج أو غيرهما لا يجب الوضوء لما دل على عدم وجوبه في هذه الموارد لا لصدق عدم الوجدان، ولا دليل على انتقال الفرض إلى التيمم بمجرد ترتب أي محذور على استعمال الماء، ودعوى كون المراد من عدم الوجدان ذلك كما ترى.
فالصحيح في المقام أن يقال: إنه حينما ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف من الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية، لا محالة يسقط الأمر بالمركب منهما، وحيث إنه لا ريب في عدم سقوطه رأسا بحيث لا يكون هذا الشخص مكلفا بالصلاة، فلا محالة يحدث أمر آخر متعلق بالمركب من سائر الأجزاء والشروط، وأحد هذين الأمرين أي الطهارة المائية، وايقاع الصلاة في الوقت، إما تعيينا أو تخييرا، فالأمر يدور بين أن يكون الواجب هو خصوص الصلاة مع التيمم في الوقت، أو خصوص الصلاة مع الوضوء خارج الوقت، أو يكون الواجب إحداهما تخييرا، ولا يحتمل وجوب كليهما معا، فحينئذ يقع التنافي بين اطلاق دليل وجوب الطهارة المائية الدال على دخلها في الصلاة بجميع مراتبها، وبين اطلاق ما دل على لزوم ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت، الدال على لزومه كذلك، وحيث إن النسبة بينهما عموم من وجه يتساقطان (1) معا
وأما الخامس: فلأن المستفاد من ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال أن كل مكلف في أي حال من الحالات كأن يكون موظفا بالصلاة، ولا يدل ذلك الدليل على أن من وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية لو أخرها عصيانا أو غير عصيان حتى ضاق الوقت ينتقل تكليفه إلى الصلاة مع التيمم، كما لا يدل على انتقال فرضه إلى الصلاة من غير طهارة لو ضاق الوقت عن التيمم أيضا فتدبر فإنه دقيق.
وأما السادس: فلأنه إذا ترتب محذور على استعمال الماء من مرض أو حرج أو غيرهما لا يجب الوضوء لما دل على عدم وجوبه في هذه الموارد لا لصدق عدم الوجدان، ولا دليل على انتقال الفرض إلى التيمم بمجرد ترتب أي محذور على استعمال الماء، ودعوى كون المراد من عدم الوجدان ذلك كما ترى.
فالصحيح في المقام أن يقال: إنه حينما ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف من الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية، لا محالة يسقط الأمر بالمركب منهما، وحيث إنه لا ريب في عدم سقوطه رأسا بحيث لا يكون هذا الشخص مكلفا بالصلاة، فلا محالة يحدث أمر آخر متعلق بالمركب من سائر الأجزاء والشروط، وأحد هذين الأمرين أي الطهارة المائية، وايقاع الصلاة في الوقت، إما تعيينا أو تخييرا، فالأمر يدور بين أن يكون الواجب هو خصوص الصلاة مع التيمم في الوقت، أو خصوص الصلاة مع الوضوء خارج الوقت، أو يكون الواجب إحداهما تخييرا، ولا يحتمل وجوب كليهما معا، فحينئذ يقع التنافي بين اطلاق دليل وجوب الطهارة المائية الدال على دخلها في الصلاة بجميع مراتبها، وبين اطلاق ما دل على لزوم ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت، الدال على لزومه كذلك، وحيث إن النسبة بينهما عموم من وجه يتساقطان (1) معا