____________________
وخبر (1) أيوب: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه.
وصحيح (2) صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها. الحديث.
والظاهر أن هذا هو مراد من فسر الوجدان بعدم القدرة، أي عدم الوجود المقدور، وإلا فحمل الوجدان على القدرة خلاف الظاهر.
ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا شك في الوجود المقدور الذي هو الموضوع لوجوب الطهارة المائية بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة يكفي في اثبات مشروعية التيمم من دون الفحص استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقا بالعدم.
ودعوى: أن وجوب الطهارة المائية ليس مشروطا بالوجدان بل هو مطلق غير مشروط به، ومع الشك في القدرة على الواجب المطلق يجب الاحتياط لبناء العقلاء عليه، فيجب الطلب من باب الاحتياط، واستصحاب عدم القدرة لا يجدي لعدم كون القدرة شرطا لموضوع الحكم الشرعي بالإضافة إلى وجوب الطهارة المائية، فلا يصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه، مندفعة بأن الظاهر من الآية الشريفة الآمرة بالطهارة المائية، ثم بالتيمم عند عدم وجدان الماء، هو أن المحدث على قسمين: واجد وغير واجد، والطهارة المائية تجب على الطائفة الأولى، والترابية على الثانية، وبعبارة أخرى: يستفاد منها تقييد الأمر بالطهارة المائية بالوجدان، فهو شرط شرعي، فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، ومعه لا يبقى مورد للرجوع إلى حكم العقل
وصحيح (2) صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها. الحديث.
والظاهر أن هذا هو مراد من فسر الوجدان بعدم القدرة، أي عدم الوجود المقدور، وإلا فحمل الوجدان على القدرة خلاف الظاهر.
ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا شك في الوجود المقدور الذي هو الموضوع لوجوب الطهارة المائية بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة يكفي في اثبات مشروعية التيمم من دون الفحص استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقا بالعدم.
ودعوى: أن وجوب الطهارة المائية ليس مشروطا بالوجدان بل هو مطلق غير مشروط به، ومع الشك في القدرة على الواجب المطلق يجب الاحتياط لبناء العقلاء عليه، فيجب الطلب من باب الاحتياط، واستصحاب عدم القدرة لا يجدي لعدم كون القدرة شرطا لموضوع الحكم الشرعي بالإضافة إلى وجوب الطهارة المائية، فلا يصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه، مندفعة بأن الظاهر من الآية الشريفة الآمرة بالطهارة المائية، ثم بالتيمم عند عدم وجدان الماء، هو أن المحدث على قسمين: واجد وغير واجد، والطهارة المائية تجب على الطائفة الأولى، والترابية على الثانية، وبعبارة أخرى: يستفاد منها تقييد الأمر بالطهارة المائية بالوجدان، فهو شرط شرعي، فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، ومعه لا يبقى مورد للرجوع إلى حكم العقل