____________________
الاجماع عليه، إذ لم يعرف الخلاف فيه إلا ما في المعتبر.
واستدل له: بأولويته من ايجاب الطلب، وبظهور الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يؤمي إليه شراؤه بما يتمكن، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه إنما يجب الطلب لينكشف الحال وأنه هل هو واجد للماء فلا يكون التيمم في حقه مشروعا، أو غير واجد فيكون مأمورا به، وهذا غير مربوط بالمقام الذي يصدق غير الواجد بعد الإراقة قطعا، ومنه يظهر ما في الثاني، إذ في مورد الأمر بالشراء يصدق الوجدان، ولأجله أمر به بخلاف المقام.
وبعبارة أخرى: الأمر بالطلب والشراء في ذينك الموردين إنما يكون لأجل عدم التمكن من تحصيل الطهارة إلا بهما، وهذا بخلاف المقام، مما يمكن تحصيلها بالتيمم بعد الإراقة، وأما الاجماع فلاحتمال أن يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر.
فالأولى الاستدلال له باطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية، فيجب حفظ الماء مقدمة لها، والايراد عليه: بأن الإراقة إنما توجب تعذر الطهارة المائية من دون أن يلزم منها تفويت ما أمر به لأجله وهي الصلاة، فلا وجه للعصيان، قد عرفت الجواب عنه في التنبيه السابع مفصلا فراجع ما حققناه.
ومنه يظهر عدم جواز ابطال الوضوء بعد الوقت إذا علم بعدم وجود الماء لو كان على وضوء، إذ ما دل على وجوب حفظ الماء لأجل الوضوء يدل على عدم جواز نقض ذلك الوضوء، فالحكم بجواز الثاني دون الأول غريب.
نعم يجوز له ابطاله بالجماع مع عدم التمكن من الغسل كما هو المشهور، بل عن المحقق دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح (1) إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم (عليه السلام): عن
واستدل له: بأولويته من ايجاب الطلب، وبظهور الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يؤمي إليه شراؤه بما يتمكن، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه إنما يجب الطلب لينكشف الحال وأنه هل هو واجد للماء فلا يكون التيمم في حقه مشروعا، أو غير واجد فيكون مأمورا به، وهذا غير مربوط بالمقام الذي يصدق غير الواجد بعد الإراقة قطعا، ومنه يظهر ما في الثاني، إذ في مورد الأمر بالشراء يصدق الوجدان، ولأجله أمر به بخلاف المقام.
وبعبارة أخرى: الأمر بالطلب والشراء في ذينك الموردين إنما يكون لأجل عدم التمكن من تحصيل الطهارة إلا بهما، وهذا بخلاف المقام، مما يمكن تحصيلها بالتيمم بعد الإراقة، وأما الاجماع فلاحتمال أن يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر.
فالأولى الاستدلال له باطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية، فيجب حفظ الماء مقدمة لها، والايراد عليه: بأن الإراقة إنما توجب تعذر الطهارة المائية من دون أن يلزم منها تفويت ما أمر به لأجله وهي الصلاة، فلا وجه للعصيان، قد عرفت الجواب عنه في التنبيه السابع مفصلا فراجع ما حققناه.
ومنه يظهر عدم جواز ابطال الوضوء بعد الوقت إذا علم بعدم وجود الماء لو كان على وضوء، إذ ما دل على وجوب حفظ الماء لأجل الوضوء يدل على عدم جواز نقض ذلك الوضوء، فالحكم بجواز الثاني دون الأول غريب.
نعم يجوز له ابطاله بالجماع مع عدم التمكن من الغسل كما هو المشهور، بل عن المحقق دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح (1) إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم (عليه السلام): عن