____________________
غيره ينتقل فرضه إلى التيمم، ويشهد له مضافا إلى ما تقدم، قوله تعالى (1) (وإن كنتم مرضى)، فإنه باطلاقه يشمل المرض الموجب للعجز عن السعي إليه، وعموم ما دل على رفع العسر والحرج.
إنما الكلام فيما لو منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء فعن الشيخ التصريح: بأنه يتيمم ويصلي ثم يعيد، وعن المحقق: أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد.
واستدل الشيخ (ره) بخبر (2) السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
ونحوه موثق (3) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام).
وأجاب عنهما المحقق بضعف السند واستدل هو على مختاره بأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة للشروط حال أدائها فتكون مجزية.
أقول: إن الظاهر من الخبرين ورودهما في مورد عدم ضيق الوقت والتمكن من التوضي خارج المسجد بعد تفرق الناس، فإن المسؤول عنه فيهما الصلاة في يوم الجمعة ويوم عرفة، ومعلوم أنه في يوم عرفة عند إقامة الجماعة لا يكون وقت الصلاة ضيقا، مع أن الظاهر منهما هو السؤال عن الصلاة مع المخالفين بلا وضوء، لا عن الصلاة الصحيحة، لأنهم أرباب الجمعة والجماعات في تلك الأزمنة، لا سيما في المواضع الظاهرة واجتماع عامة الناس، وعلى ذلك فلا تكون الصلاة المفروضة مع التيمم مجزية لوجهين الأول: كونها مع المخالفين، والثاني: التيمم لها مع عدم تضيق وقت الصلاة،
إنما الكلام فيما لو منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء فعن الشيخ التصريح: بأنه يتيمم ويصلي ثم يعيد، وعن المحقق: أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد.
واستدل الشيخ (ره) بخبر (2) السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
ونحوه موثق (3) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام).
وأجاب عنهما المحقق بضعف السند واستدل هو على مختاره بأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة للشروط حال أدائها فتكون مجزية.
أقول: إن الظاهر من الخبرين ورودهما في مورد عدم ضيق الوقت والتمكن من التوضي خارج المسجد بعد تفرق الناس، فإن المسؤول عنه فيهما الصلاة في يوم الجمعة ويوم عرفة، ومعلوم أنه في يوم عرفة عند إقامة الجماعة لا يكون وقت الصلاة ضيقا، مع أن الظاهر منهما هو السؤال عن الصلاة مع المخالفين بلا وضوء، لا عن الصلاة الصحيحة، لأنهم أرباب الجمعة والجماعات في تلك الأزمنة، لا سيما في المواضع الظاهرة واجتماع عامة الناس، وعلى ذلك فلا تكون الصلاة المفروضة مع التيمم مجزية لوجهين الأول: كونها مع المخالفين، والثاني: التيمم لها مع عدم تضيق وقت الصلاة،