____________________
لو فات، فلا مسوغ للتيمم، إذ بعد سقوط التكليف باتيانه في وقته مع الطهارة المائية، لا علم بتعلق التكلف بشئ آخر كي يجري فيه ما ذكرناه، وبذلك بضميمة ما ذكرناه عند الاستدلال لانتقال الفرض إلى التيمم لو ضاق الوقت عن الواجب يظهر ما في كلمات القوم في المقام، فلا نطيل بذكرها وما فيها.
السابع: لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاة فهل يعيدها أم لا؟
وجهان بل قولان: قد استدل للثاني بقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم (1)... الخ.
فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم وصحة الصلاة مع الخوف أثبتنا مع القطع بالضيق بالأولوية.
ومرسل (2) حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة فيتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يدل على المشروعية وإن بانت السعة إلا إذا كان الخوف بنفسه موضوعا للمشروعية، وقد عرفت سابقا أن الظاهر منه كون الخوف طريقا شرعيا إلى الضيق.
وعلى الثاني، مضافا إلى ذلك، أنه لارساله لا يعتمد عليه.
فالأظهر هو الأول لانكشاف عدم مشروعية واقعا للقدرة على الطهارة المائية، وعليه فإن كانت الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا تخير بين التيمم والوضوء.
السابع: لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاة فهل يعيدها أم لا؟
وجهان بل قولان: قد استدل للثاني بقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم (1)... الخ.
فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم وصحة الصلاة مع الخوف أثبتنا مع القطع بالضيق بالأولوية.
ومرسل (2) حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة فيتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يدل على المشروعية وإن بانت السعة إلا إذا كان الخوف بنفسه موضوعا للمشروعية، وقد عرفت سابقا أن الظاهر منه كون الخوف طريقا شرعيا إلى الضيق.
وعلى الثاني، مضافا إلى ذلك، أنه لارساله لا يعتمد عليه.
فالأظهر هو الأول لانكشاف عدم مشروعية واقعا للقدرة على الطهارة المائية، وعليه فإن كانت الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا تخير بين التيمم والوضوء.