____________________
ومرسل (1) حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال (عليه السلام): إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. ونحوها غيرها.
وما يوهمه ظاهر كلمات جملة من القدماء كالراوندي وأبي الصلاح وسلار وغيرهم من عدم ثبوت الكلية المذكورة عندهم حيث اقتصروا على القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل، لا يعتني به، إذ الظاهر أن مرادهم التمثيل ببعض ما مثل به في النصوص، وإلا فالتصريح بالكمرة ولفظ وما أشبه ذلك في مرسل ابن سنان ولفظة كلما في الموثق حجة عليهم. فثبوت الكلية المذكورة لا كلام فيها، إنما الكلام يكون في جهات:
الأولى: في أنه هل الحكم مختص بالنجاسة أو يعم ما إذا تنجس ما لا تتم فيه الصلاة بفضلات الميتة أو غير المأكول. ظاهر فتاوى غير واحد كصريح آخرين هو الثاني.
واستدل له: باطلاق قوله (عليه السلام) في الموثق فلا بأس أن يكون عليه الشئ.
وفيه: أن مانعية الميتة ونجس العين الذي هو من أفراد غير المأكول ليست باعتبار سرايتهما إلى اللباس أو البدن، بل هما بأنفسهما تكونان من الموانع، وهذا بخلاف النجاسة فإن مانعيتها إنما تكون باعتبار تنجس الثوب أو البدن بها، وظاهر الخبر العفو عن اللباس الذي عليه الشئ الذي لولا هذا الخبر كان موضوعا للمانعية لا العفو عن ذلك الشئ الواقع على اللباس. فتدبر فإنه دقيق.
نعم لو أزيلت الفضلة وانحصرت جهة المنع بتنجس اللباس كان ذلك مشمولا
وما يوهمه ظاهر كلمات جملة من القدماء كالراوندي وأبي الصلاح وسلار وغيرهم من عدم ثبوت الكلية المذكورة عندهم حيث اقتصروا على القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل، لا يعتني به، إذ الظاهر أن مرادهم التمثيل ببعض ما مثل به في النصوص، وإلا فالتصريح بالكمرة ولفظ وما أشبه ذلك في مرسل ابن سنان ولفظة كلما في الموثق حجة عليهم. فثبوت الكلية المذكورة لا كلام فيها، إنما الكلام يكون في جهات:
الأولى: في أنه هل الحكم مختص بالنجاسة أو يعم ما إذا تنجس ما لا تتم فيه الصلاة بفضلات الميتة أو غير المأكول. ظاهر فتاوى غير واحد كصريح آخرين هو الثاني.
واستدل له: باطلاق قوله (عليه السلام) في الموثق فلا بأس أن يكون عليه الشئ.
وفيه: أن مانعية الميتة ونجس العين الذي هو من أفراد غير المأكول ليست باعتبار سرايتهما إلى اللباس أو البدن، بل هما بأنفسهما تكونان من الموانع، وهذا بخلاف النجاسة فإن مانعيتها إنما تكون باعتبار تنجس الثوب أو البدن بها، وظاهر الخبر العفو عن اللباس الذي عليه الشئ الذي لولا هذا الخبر كان موضوعا للمانعية لا العفو عن ذلك الشئ الواقع على اللباس. فتدبر فإنه دقيق.
نعم لو أزيلت الفضلة وانحصرت جهة المنع بتنجس اللباس كان ذلك مشمولا