____________________
إنما يكون في الصلاة في عرض اعتبار الستر لا في الساتر بما هو ساتر.
وعليه فبما أن المختار كما حققناه في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح خلافا لقاطبة المحققين من المتأخرين أن موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا التزاحم، وأن مركز التنافي اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان بينهما عموم من وجه يتساقط (1 الاطلاقان ويرجع إلى الأصل، ففي المقام يقع التعارض بين دليل اعتبار الستر واطلاق دليل اعتبار الطهارة فيتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناء على ما هو الحق من جريانها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيثبت التخيير.
فتحصل: أن الأقوى بحسب القواعد هو القول الثاني.
وأما المقام الثاني: فالأقوى بحسب النصوص الخاصة هو القول الأول.
لموثق (2) سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماء. هكذا روي عن التهذيب، وعن الاستبصار روايته نحوه إلا أن فيه:
يصلي عريانا قائما يؤمي إيماء. ونحوه خبر الحلبي. المتعين ترجيحهما على معارضهما كصحيح (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال (عليه السلام): يصلي. ونحوه صحيحه (4) الآخر، وصحيح (5) عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعليه فبما أن المختار كما حققناه في مبحث القبلة في الجزء الرابع من هذا الشرح خلافا لقاطبة المحققين من المتأخرين أن موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا التزاحم، وأن مركز التنافي اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان بينهما عموم من وجه يتساقط (1 الاطلاقان ويرجع إلى الأصل، ففي المقام يقع التعارض بين دليل اعتبار الستر واطلاق دليل اعتبار الطهارة فيتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناء على ما هو الحق من جريانها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيثبت التخيير.
فتحصل: أن الأقوى بحسب القواعد هو القول الثاني.
وأما المقام الثاني: فالأقوى بحسب النصوص الخاصة هو القول الأول.
لموثق (2) سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماء. هكذا روي عن التهذيب، وعن الاستبصار روايته نحوه إلا أن فيه:
يصلي عريانا قائما يؤمي إيماء. ونحوه خبر الحلبي. المتعين ترجيحهما على معارضهما كصحيح (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال (عليه السلام): يصلي. ونحوه صحيحه (4) الآخر، وصحيح (5) عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام).