____________________
جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد.
وأورد عليه بايرادات: الأول إن سليمان بن رشيد مجهول الثاني أنه مضمر والمسؤول عنه غير معلوم. الثالث اضطراب المتن واجماله، إذ الوضوء إن كان باطلا فلا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه لمنافاته مع ذيل الصحيح، وإن لم يكن باطلا فما الوجه في قوله (عليه السلام): بذلك الوضوء بعينه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن علي بن مهزيار الثقة قرأ المكتوب ونقله.
وأما الثاني: فلأنه مضافا إلى أن ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب وهو لا يروي عن غير المعصوم، الكليني رحمه الله روى الصحيح وقد ذكر في أول كافيه: أنه لا يروي رواية عن غير المعصوم في كتابه.
وأما الثالث: فلما عرفت في بحث تنجيس المتنجس أنه لا اضطراب في متن الحديث على القول بعدم التنجيس فراجع، مع أن اجمال صدر الحديث لا يضر بالاستدلال بذيله الصريح في التفصيل المزبور.
ودعوى أن ذيله وإن كان صريحا في التفصيل المذكور إلا أنه غير ظاهر في الناسي، مندفعة بأن مورد السؤال والجواب هو الناسي، فالكبرى الكلية المذكورة في مقام التعليل لا بد وأن تشمله، وإلا لم يصح الاستدلال بها فإن قلت: إن من جملة نصوص الباب روايتين غير قابلتين للحمل على الإعادة في الوقت لصراحتهما في لزوم الإعادة خارجه، وهما:
حسن (1) محمد بن مسلم الوارد في الدم وفيه: وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
وأورد عليه بايرادات: الأول إن سليمان بن رشيد مجهول الثاني أنه مضمر والمسؤول عنه غير معلوم. الثالث اضطراب المتن واجماله، إذ الوضوء إن كان باطلا فلا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه لمنافاته مع ذيل الصحيح، وإن لم يكن باطلا فما الوجه في قوله (عليه السلام): بذلك الوضوء بعينه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن علي بن مهزيار الثقة قرأ المكتوب ونقله.
وأما الثاني: فلأنه مضافا إلى أن ابن مهزيار من أجلاء الأصحاب وهو لا يروي عن غير المعصوم، الكليني رحمه الله روى الصحيح وقد ذكر في أول كافيه: أنه لا يروي رواية عن غير المعصوم في كتابه.
وأما الثالث: فلما عرفت في بحث تنجيس المتنجس أنه لا اضطراب في متن الحديث على القول بعدم التنجيس فراجع، مع أن اجمال صدر الحديث لا يضر بالاستدلال بذيله الصريح في التفصيل المزبور.
ودعوى أن ذيله وإن كان صريحا في التفصيل المذكور إلا أنه غير ظاهر في الناسي، مندفعة بأن مورد السؤال والجواب هو الناسي، فالكبرى الكلية المذكورة في مقام التعليل لا بد وأن تشمله، وإلا لم يصح الاستدلال بها فإن قلت: إن من جملة نصوص الباب روايتين غير قابلتين للحمل على الإعادة في الوقت لصراحتهما في لزوم الإعادة خارجه، وهما:
حسن (1) محمد بن مسلم الوارد في الدم وفيه: وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.