____________________
ولكن يدل على فساد الصلاة في الفرض صحيح (1) ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة -.
وخبر (2) أبي بصير: فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام):
عليه أن يبتدء الصلاة.
وصحيح (3) زرارة وفيه: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضوع منه ثم رأيته. ونحوها غيرها.
ونسب إلى المشهور صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة إلا إذا لم يمكن النزع أو التطهير أو التبديل، واستدل له بموثق (4) ابن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال (عليه السلام): يتم.
وخبر (5) عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله. بدعوى أن الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على ما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله، وحمل الخبرين على صورة امكانه بشهادة (6) حسن ابن مسلم: قلت له:
الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. فإنه بمنطوق شرطية الأولى تقيد تلك النصوص، وبمفهومها يقيد الخبرين.
وخبر (2) أبي بصير: فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام):
عليه أن يبتدء الصلاة.
وصحيح (3) زرارة وفيه: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضوع منه ثم رأيته. ونحوها غيرها.
ونسب إلى المشهور صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة إلا إذا لم يمكن النزع أو التطهير أو التبديل، واستدل له بموثق (4) ابن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال (عليه السلام): يتم.
وخبر (5) عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله. بدعوى أن الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على ما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله، وحمل الخبرين على صورة امكانه بشهادة (6) حسن ابن مسلم: قلت له:
الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. فإنه بمنطوق شرطية الأولى تقيد تلك النصوص، وبمفهومها يقيد الخبرين.