____________________
بين الجهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني كعرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة فيعيد في الوقت وخارجه، وبين ما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه لاقى الدم مثلا حتى فرغ من صلاته فلا يعيد.
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأول: في الجهل بالحكم، الثاني: في الجهل بالموضوع.
أما المقام الأول: فقد عرفت أنه نسب إلى المشهور القول بالبطلان، وعن المحقق الأردبيلي رحمه الله وصاحب المدارك وبعض من تأخر عنهما: القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء عليه. والأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء إلا إذا كان جاهلا بسيطا أو مركبا ولكنه كان مقصرا غير معذور فيعيد في الوقت ويقضي في خارجه.
واستدل للأول: بأن المشروط ينعدم بعدم شرطه، فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة غير مطابقة للمأمور بها فيجب اتيانها في الوقت وخارجه، أما في الوقت فواضح، وأما في خارجه فلأدلة وجوب القضاء على من فاتته الفريضة.
وبصحيح (1) ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (عليه السلام): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء. فإنه باطلاقه يشمل الجاهل بالحكم، بل لعل الجاهل هو المتيقن.
وبمفهوم ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالموضوع. كصحيح (2)
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأول: في الجهل بالحكم، الثاني: في الجهل بالموضوع.
أما المقام الأول: فقد عرفت أنه نسب إلى المشهور القول بالبطلان، وعن المحقق الأردبيلي رحمه الله وصاحب المدارك وبعض من تأخر عنهما: القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء عليه. والأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء إلا إذا كان جاهلا بسيطا أو مركبا ولكنه كان مقصرا غير معذور فيعيد في الوقت ويقضي في خارجه.
واستدل للأول: بأن المشروط ينعدم بعدم شرطه، فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة غير مطابقة للمأمور بها فيجب اتيانها في الوقت وخارجه، أما في الوقت فواضح، وأما في خارجه فلأدلة وجوب القضاء على من فاتته الفريضة.
وبصحيح (1) ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (عليه السلام): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء. فإنه باطلاقه يشمل الجاهل بالحكم، بل لعل الجاهل هو المتيقن.
وبمفهوم ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالموضوع. كصحيح (2)