____________________
إنما خلاف فيما ذكره المصنف ره (و) غيره من أنه (لا إعادة) عليه، بل هو المشهور شهرة عظيمة، وعن الشيخ وابن الجنيد وغيرهما وجوب الإعادة.
واستدل للأول: بخلو النصوص عن الأمر بالإعادة، وبأنه صلى صلاة مأمورا بها فيسقط الفرض فلا إعادة عليه.
وفيهما نظر: إذ النصوص إنما تدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا اضطر إلى الصلاة المأمور بها فيه، ويتوقف ذلك على عدم القدرة على الصلاة في الثوب الطاهر في مجموع الوقت، وإلا فعدم القدرة عليها في زمان كعدم القدرة عليها في مكان خاص غير مشمول للنصوص، فإذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف عدم سقوط اعتبار الطهارة من أول الأمر، وبذلك يظهر ما في الثاني، إذ كون ما أتى به مأمورا به يتوقف على جواز البدار لذي العذر واقعا وهو خلاف التحقيق كما عرفت.
نعم لو استمر العجز إلى آخر الوقت يكون ما أتى به مأمورا به فيسقط الفرض، مضافا إلى خلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه عن الأمر بالإعادة، مع أنه أمر فيها بالغسل بعد التمكن.
فتحصل: أن الأقوى هو التفصيل بين التمكن من التطهير أو التبديل في أثناء الوقت فيجب الإعادة، وبين التمكن منه في خارجة فلا يجب القضاء. وأما (1) موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء لغسله كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فلأجل احتمال أن تكون الإعادة لأجل التيمم لا بد من حمل الأمر بها على الاستحباب كما سيأتي في محله.
واستدل للأول: بخلو النصوص عن الأمر بالإعادة، وبأنه صلى صلاة مأمورا بها فيسقط الفرض فلا إعادة عليه.
وفيهما نظر: إذ النصوص إنما تدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا اضطر إلى الصلاة المأمور بها فيه، ويتوقف ذلك على عدم القدرة على الصلاة في الثوب الطاهر في مجموع الوقت، وإلا فعدم القدرة عليها في زمان كعدم القدرة عليها في مكان خاص غير مشمول للنصوص، فإذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف عدم سقوط اعتبار الطهارة من أول الأمر، وبذلك يظهر ما في الثاني، إذ كون ما أتى به مأمورا به يتوقف على جواز البدار لذي العذر واقعا وهو خلاف التحقيق كما عرفت.
نعم لو استمر العجز إلى آخر الوقت يكون ما أتى به مأمورا به فيسقط الفرض، مضافا إلى خلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه عن الأمر بالإعادة، مع أنه أمر فيها بالغسل بعد التمكن.
فتحصل: أن الأقوى هو التفصيل بين التمكن من التطهير أو التبديل في أثناء الوقت فيجب الإعادة، وبين التمكن منه في خارجة فلا يجب القضاء. وأما (1) موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء لغسله كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فلأجل احتمال أن تكون الإعادة لأجل التيمم لا بد من حمل الأمر بها على الاستحباب كما سيأتي في محله.