____________________
(ولو اشتبه الثوب) النجس (بغيره صلى في كل واحد منهما مرة) كما هو المشهور، إذ هو عالم بطهارة أحدهما فالتكليف بالصلاة في الثوب الطاهر فعلي ومنجز، فمقتضى قاعدة الاحتياط هو تكرار الصلاة.
ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح (1) صفوان: أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخالف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا.
وبذلك يظهر ضعف ما عن ابني سعيد وإدريس من وجوب الصلاة عاريا.
وأما مرسل المبسوط: روي أنه يتركهما ويصلي عاريا. فلارساله واعراض الأصحاب عنه ومعارضته مع الصحيح لا يعتني به، هذا إذا لم يكن عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، وإلا ففيه أقوال ثالثها التفصيل بين ما لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة في الثوب الطاهر، وبين ما لم يكن، فيجوز في الأول دون الثاني.
واستدل المحقق النائيني ره لعدم الجواز - أي عدم الجواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي - بأن العقل الحاكم بوجوب الطاعة يستقل بكون الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن بعث المولى فلا يجتزى بالتحرك عن احتمال الأمر مع امكان التحرك عن نفس التحريك.
وفيه: أنه لا يعتبر عند العقل في حصول الطاعة سوى اتيان المأمور به بجميع قيوده مضافا إلى المولى، فاعتبار لزوم التحرك عن تحريك المولى مما لم يدل عليه دليل، وعلى فرض الشك في اعتبار ذلك بما أنه شك في التقييد الزايد فيرجع إلى البراءة، مع أنه في الفرض يكون التحرك عن التحريك الجزمي للعلم بطهارة أحد الثوبين فيكون عالما بكون الصلاة في أحدهما مأمورا بها. وتوهم اعتبار التمييز فاسد لعدم
ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح (1) صفوان: أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخالف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا.
وبذلك يظهر ضعف ما عن ابني سعيد وإدريس من وجوب الصلاة عاريا.
وأما مرسل المبسوط: روي أنه يتركهما ويصلي عاريا. فلارساله واعراض الأصحاب عنه ومعارضته مع الصحيح لا يعتني به، هذا إذا لم يكن عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، وإلا ففيه أقوال ثالثها التفصيل بين ما لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة في الثوب الطاهر، وبين ما لم يكن، فيجوز في الأول دون الثاني.
واستدل المحقق النائيني ره لعدم الجواز - أي عدم الجواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي - بأن العقل الحاكم بوجوب الطاعة يستقل بكون الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن بعث المولى فلا يجتزى بالتحرك عن احتمال الأمر مع امكان التحرك عن نفس التحريك.
وفيه: أنه لا يعتبر عند العقل في حصول الطاعة سوى اتيان المأمور به بجميع قيوده مضافا إلى المولى، فاعتبار لزوم التحرك عن تحريك المولى مما لم يدل عليه دليل، وعلى فرض الشك في اعتبار ذلك بما أنه شك في التقييد الزايد فيرجع إلى البراءة، مع أنه في الفرض يكون التحرك عن التحريك الجزمي للعلم بطهارة أحد الثوبين فيكون عالما بكون الصلاة في أحدهما مأمورا بها. وتوهم اعتبار التمييز فاسد لعدم