____________________
واستدل للمشهور بجملة من النصوص: كخبر (1) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
وصحيح (2) ابن أبي يعفور: في نقط الدم يعلم به ثم ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم فيغسله ويعيد صلاته.
وصحيح (3) زرارة وفيه: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال (عليه السلام): تعيد الصلاة وتغسله. ونحوها غيرها.
وفيه: أن دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء إنما يكون بالاطلاق، فيقيد بصحيح (4) علي بن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة من الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجاب (عليه السلام) بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقت، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان
وصحيح (2) ابن أبي يعفور: في نقط الدم يعلم به ثم ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم فيغسله ويعيد صلاته.
وصحيح (3) زرارة وفيه: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال (عليه السلام): تعيد الصلاة وتغسله. ونحوها غيرها.
وفيه: أن دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء إنما يكون بالاطلاق، فيقيد بصحيح (4) علي بن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة من الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجاب (عليه السلام) بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقت، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان