____________________
وصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال (عليه السلام): إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. لأنهما أشهر فيقدمان عليها.
ودعوى امكان الجمع بينها إما بحمل الأخيرة على صلاة الجنازة أو حملها على صورة الاضطرار، وحمل الأخبار الأول على غيرها. بشهادة ما رواه (2) محمد الحلبي:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال (عليه السلام): يصلي فيه إذا اضطر إليه. أو حمل النصوص على التخيير بأن ترفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين في الوجوب التعييني بقرينة الأخرى، مندفعة بأن الجمع الأول مضافا إلى أنه تبرعي يأباه قوله في صحيح علي بن جعفر (وحضرت الصلاة)، والثاني يأباه فرض السائل في الصحيح المذكور كون الرجل عريانا، مع أن الاضطرار في خبر الحلبي لعله أريد منه الاضطرار من جهة الصلاة لا من جهة البرد، والجمع الثالث ليس جمعا عرفيا إذ النفي والاثبات في الطائفتين واردان على شئ واحد وهو الصلاة عريانا، وفي مثل هذا المورد لا يمكن الجمع العرفي بينهما إذ العرف لا يرى إحداهما قرينة على الأخرى بل يرى بينهما التهافت فإذا يتعين الرجوع إلى المرجحات وقد عرفت أن الترجيح لنصوص العريان.
(ولو) كان ثوبه نجسا ولم يتمكن من نزعه بأن (خاف البرد) أو نحوه (صلى فيه) قولا واحدا، إذ الصلاة لا تدع بحال مضافا إلى اطلاق جملة من النصوص المتقدمة وهذا مما لا كلام فيه.
ودعوى امكان الجمع بينها إما بحمل الأخيرة على صلاة الجنازة أو حملها على صورة الاضطرار، وحمل الأخبار الأول على غيرها. بشهادة ما رواه (2) محمد الحلبي:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال (عليه السلام): يصلي فيه إذا اضطر إليه. أو حمل النصوص على التخيير بأن ترفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين في الوجوب التعييني بقرينة الأخرى، مندفعة بأن الجمع الأول مضافا إلى أنه تبرعي يأباه قوله في صحيح علي بن جعفر (وحضرت الصلاة)، والثاني يأباه فرض السائل في الصحيح المذكور كون الرجل عريانا، مع أن الاضطرار في خبر الحلبي لعله أريد منه الاضطرار من جهة الصلاة لا من جهة البرد، والجمع الثالث ليس جمعا عرفيا إذ النفي والاثبات في الطائفتين واردان على شئ واحد وهو الصلاة عريانا، وفي مثل هذا المورد لا يمكن الجمع العرفي بينهما إذ العرف لا يرى إحداهما قرينة على الأخرى بل يرى بينهما التهافت فإذا يتعين الرجوع إلى المرجحات وقد عرفت أن الترجيح لنصوص العريان.
(ولو) كان ثوبه نجسا ولم يتمكن من نزعه بأن (خاف البرد) أو نحوه (صلى فيه) قولا واحدا، إذ الصلاة لا تدع بحال مضافا إلى اطلاق جملة من النصوص المتقدمة وهذا مما لا كلام فيه.