____________________
وصحيح (1) علي بن جعفر: في رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد قال (عليه السلام): إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ.
قلت: إنهما مطلقان من حيث العامد والناسي، بل قوله (عليه السلام) في الحسن فضيعت غسله يؤيد إرادة العامد المفرط في الغسل، فيقيد اطلاقهما بصحيح علي بن مهزيار، مع أن الحسن غير نص في القضاء، إذ الصلوات الكثيرة مطلقة من حيث الفريضة والنافلة.
واستدل للقول بالصحة مطلقا: بأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، وبحديث رفع النسيان، وحديث (2) لا تعاد الصلاة، وبجملة من النصوص الخاصة: كصحيح (3) العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. ونحوه غيره.
والمستفيضة النافية للإعادة عن ناسي الاستنجاء كموثق (4) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. ونحوه غيره بدعوى حمل الأخبار المتقدمة بقرينة هذه النصوص على الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق دليل شرطية الطهارة أنه لم
قلت: إنهما مطلقان من حيث العامد والناسي، بل قوله (عليه السلام) في الحسن فضيعت غسله يؤيد إرادة العامد المفرط في الغسل، فيقيد اطلاقهما بصحيح علي بن مهزيار، مع أن الحسن غير نص في القضاء، إذ الصلوات الكثيرة مطلقة من حيث الفريضة والنافلة.
واستدل للقول بالصحة مطلقا: بأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، وبحديث رفع النسيان، وحديث (2) لا تعاد الصلاة، وبجملة من النصوص الخاصة: كصحيح (3) العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. ونحوه غيره.
والمستفيضة النافية للإعادة عن ناسي الاستنجاء كموثق (4) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. ونحوه غيره بدعوى حمل الأخبار المتقدمة بقرينة هذه النصوص على الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق دليل شرطية الطهارة أنه لم