____________________
به ذكره للثوب.
وفيه: أن المعنى الأول بعيد غايته لا سيما مع كون السائل هو العيص، والمعنى الثاني خلاف الظاهر، لا أقل خلاف الاطلاق، بل الصحيح أن يقال: إن في الصدر بما أنه فرض مسح البول الذي على الذكر حين ما عرق، فلا محالة تبقى الرطوبة البولية التي على الحشفة فتلاقي مع العرق وتنجس العرق، وهو يلاقي مع الفخذ فينجس هو أيضا، فالصدر يدل على التنجيس، ولكن في المائعات، وأما ذيله فهو يدل على العدم في الجوامد، فلا تنافي بينهما.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام بعض الأعاظم حيث قال: إن صدر الصحيحة ظاهر في تنجيس المتنجس، وذيلها ظاهر في العدم، فالتنافي بين الصدر والذيل مانع من الأخذ بالذيل، إذ قد عرفت عدم التنافي بينهما.
ومنها: موثق (1) حنان بن سدير: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال (عليه السلام): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. بدعوى أن الظاهر منه كون الوجه في الاشتداد أنه إذا خرج شئ يتنجس بملاقاته لمخرج البول، فلو لم يكن المتنجس منجسا لما كان وجه لتنجسه.
وفيه: أن المراد من قوله (عليه السلام) (امسح ذكرك بريقك) إن كان مسح موضع البول بالريق فهو يدل على عدم التنجيس، وإن كان مسح موضع آخر منه فهو لا يفيد لعلاج الاشتداد، مع أن الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء محكومة بالنجاسة سواء كان موضع البول متنجسا أم لم يكن، فلا يختص الاشتداد بصورة عدم وجود الماء.
وفيه: أن المعنى الأول بعيد غايته لا سيما مع كون السائل هو العيص، والمعنى الثاني خلاف الظاهر، لا أقل خلاف الاطلاق، بل الصحيح أن يقال: إن في الصدر بما أنه فرض مسح البول الذي على الذكر حين ما عرق، فلا محالة تبقى الرطوبة البولية التي على الحشفة فتلاقي مع العرق وتنجس العرق، وهو يلاقي مع الفخذ فينجس هو أيضا، فالصدر يدل على التنجيس، ولكن في المائعات، وأما ذيله فهو يدل على العدم في الجوامد، فلا تنافي بينهما.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام بعض الأعاظم حيث قال: إن صدر الصحيحة ظاهر في تنجيس المتنجس، وذيلها ظاهر في العدم، فالتنافي بين الصدر والذيل مانع من الأخذ بالذيل، إذ قد عرفت عدم التنافي بينهما.
ومنها: موثق (1) حنان بن سدير: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال (عليه السلام): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. بدعوى أن الظاهر منه كون الوجه في الاشتداد أنه إذا خرج شئ يتنجس بملاقاته لمخرج البول، فلو لم يكن المتنجس منجسا لما كان وجه لتنجسه.
وفيه: أن المراد من قوله (عليه السلام) (امسح ذكرك بريقك) إن كان مسح موضع البول بالريق فهو يدل على عدم التنجيس، وإن كان مسح موضع آخر منه فهو لا يفيد لعلاج الاشتداد، مع أن الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء محكومة بالنجاسة سواء كان موضع البول متنجسا أم لم يكن، فلا يختص الاشتداد بصورة عدم وجود الماء.