____________________
وخبر (1) هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال (عليه السلام): يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه. ونحوها غيرها.
وأما الأرنب والثعلب فلم يرد فيهما نص يدل على طهارتهما فلا وجه لصرف المرسل عن ظاهره بالنسبة إليهما.
ودعوى أنه لاشتمال المرسل على السباع وأنهما جعلا فيه مشاركين معها في الحكم بغسل اليد، وقد دل صحيح البقباق على طهارة السباع، فيتعين أن يكون الأمر بغسل اليد بالنسبة إليها وما يشاركها في هذا الحكم استحبابيا لا وجوبيا ارشاديا إلى النجاسة، مندفعة بأن الالتزام باستحباب الغسل بالنسبة إلى السباع لدليل آخر لا يلازم حمل الأمر بالنسبة إلى ما يشاركها الذي لم يدل دليل على طهارته على الاستحباب كما عرفت في عرق الإبل الجلالة.
ولكن المرسل لضعفه في نفسه لا لمجهولية يونس إذ هو عند الاطلاق يراد منه ابن عبد الرحمن الثقة على ما هو الحق، بل لارساله ومجهولية حال الواسطة لا يعتمد عليه، اللهم إلا أن يقال: إن افتاء الشيخ والصدوق والحليين بالنجاسة مع عدم مدرك سواه يوجب جبر ضعف السند.
وتؤيد الطهارة النصوص الواردة في الصلاة في جلودهما منعا وجوازا، الدالة على قبولهما للتذكية، إذ نجس العين لا يقبل التذكية.
فتحصل: أن القول بنجاسة الأربعة المذكورة ضعيف، وأضعف منه القول بنجاسة المسوخات، وأضعف منه القول بنجاسة الدود، وعن المحقق: التردد في نجاسة
وأما الأرنب والثعلب فلم يرد فيهما نص يدل على طهارتهما فلا وجه لصرف المرسل عن ظاهره بالنسبة إليهما.
ودعوى أنه لاشتمال المرسل على السباع وأنهما جعلا فيه مشاركين معها في الحكم بغسل اليد، وقد دل صحيح البقباق على طهارة السباع، فيتعين أن يكون الأمر بغسل اليد بالنسبة إليها وما يشاركها في هذا الحكم استحبابيا لا وجوبيا ارشاديا إلى النجاسة، مندفعة بأن الالتزام باستحباب الغسل بالنسبة إلى السباع لدليل آخر لا يلازم حمل الأمر بالنسبة إلى ما يشاركها الذي لم يدل دليل على طهارته على الاستحباب كما عرفت في عرق الإبل الجلالة.
ولكن المرسل لضعفه في نفسه لا لمجهولية يونس إذ هو عند الاطلاق يراد منه ابن عبد الرحمن الثقة على ما هو الحق، بل لارساله ومجهولية حال الواسطة لا يعتمد عليه، اللهم إلا أن يقال: إن افتاء الشيخ والصدوق والحليين بالنجاسة مع عدم مدرك سواه يوجب جبر ضعف السند.
وتؤيد الطهارة النصوص الواردة في الصلاة في جلودهما منعا وجوازا، الدالة على قبولهما للتذكية، إذ نجس العين لا يقبل التذكية.
فتحصل: أن القول بنجاسة الأربعة المذكورة ضعيف، وأضعف منه القول بنجاسة المسوخات، وأضعف منه القول بنجاسة الدود، وعن المحقق: التردد في نجاسة