____________________
القذارات الصورية للصلاة، كما قد يظهر ذلك من جوابه (عليه السلام)، إذ لو كان محط النظر في السؤال مزاحمة لزوم إزالة النجاسة الشرعية لها لما كان جوابه (عليه السلام) مطابقا للسؤال، وهذا بخلاف ما ذكرناه كما لا يخفى.
السابع (1): صحيح الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): أوحى الله إلى نبيه:
أن طهر مسجدك وأخرج منه من يرقد بالليل ومر بسد الأبواب.
وفيه: أنه من المحتمل اختصاص الأمر بالتطهير به (عليه السلام) كما اختص به الأمر بالخروج وسد الأبواب فتأمل.
فالصحيح هو الاستدلال لها بالنصوص الكثيرة الواردة في اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه أو طمه:
كصحيح (2) عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال (عليه السلام): الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله.
وخبر (3) مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليه السلام): أنه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال (عليه السلام): إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة. ونحوهما غيرهما.
ولكن مقتضى هذه النصوص عدم حرمة تنجيس باطن المسجد كما لا يخفى، وعن المحقق الأردبيلي: الميل إليه، وعن الجواهر اختياره في مورد الأخبار. نعم لا فرق بين سطح المسجد وحائطه من داخل المسجد.
السابع (1): صحيح الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): أوحى الله إلى نبيه:
أن طهر مسجدك وأخرج منه من يرقد بالليل ومر بسد الأبواب.
وفيه: أنه من المحتمل اختصاص الأمر بالتطهير به (عليه السلام) كما اختص به الأمر بالخروج وسد الأبواب فتأمل.
فالصحيح هو الاستدلال لها بالنصوص الكثيرة الواردة في اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه أو طمه:
كصحيح (2) عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال (عليه السلام): الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله.
وخبر (3) مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليه السلام): أنه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال (عليه السلام): إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة. ونحوهما غيرهما.
ولكن مقتضى هذه النصوص عدم حرمة تنجيس باطن المسجد كما لا يخفى، وعن المحقق الأردبيلي: الميل إليه، وعن الجواهر اختياره في مورد الأخبار. نعم لا فرق بين سطح المسجد وحائطه من داخل المسجد.