فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩

____________________
السلام): أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء قال (عليه السلام): لا بأس.
ومنها: رواية (1) سماعة: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال (عليه السلام): لا بأس به.
ومقتضى اطلاق نفي البأس نفي النجاسة لا خصوص عدم انتقاض الوضوء به، بل ظاهره ذلك بقرينة السؤال، إذ لو كان محط السؤال والجواب انتقاض الوضوء وعدمه لم يكن لقوله أتمسح بالأحجار دخل في ذلك.
ودعوى أن ظاهره الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول من دون ضرورة فلا بد أن يحمل على التقية، مندفعة بأن السؤال إنما كان عن البلل الخارج لا عن طهارة المحل، فحمل الجواب على إرادة حصول طهارته بالمسح بالأحجار خلاف الظاهر.
واحتمال خروج البلل من دون أن يلاقي لحافة الذكر النجسة احتمال غير عقلائي.
نعم لا بد من حمل الخبر على ما بعد الاستبراء، وتقييد اطلاقه بما دل على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء.
ولعل المتتبع في النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة يعثر على غير ما ذكرناه من الروايات الظاهرة في عدم تنجيس المتنجس، والجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الظاهرة في التنجيس يقتضي أن يقال: إن ما دل على التنجيس في المتنجسات المائعة لا صارف عن ظهوره فيؤخذ به، وأما ما دل عليه في الجوامد فيتعين حمل الأمر بالغسل فيه على الاستحباب بقرينة هذه النصوص الدالة على العدم.

(1) الوسائل باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 359 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست