____________________
الأول: الاجماع.
وفيه: ما تقدم منا مرارا من عدم حجيته مع معلومية مدرك المجمعين.
الثاني: الآية الشريفة (1) (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف في مسألة ادخال النجس في المسجد الآتية أنها مختصة بالمشركين ولا تعم سائر النجاسات، أنه لو سلم شمولها بمقتضى تفريع الحكم على نجاستهم لسائر النجاسات، لكنها لا تشمل تنجيس المسجد بالمتنجس، مع أن ادخال النجاسة فيه غير تنجيسه، والذي تدل عليه الآية هو الأول، ومحل الكلام هو الثاني.
الثالث قوله تعالى (2) (وطهرا بيتي للطائفين) لأن الأمر ظاهر في الوجوب، والتطهير ظاهر في إزالة النجاسة، وبضميمة عدم القول بالفصل بين المسجد الحرام وغيره يثبت الحكم في سائر المساجد.
وفيه: أن الظاهر منه بواسطة عدم الأمر بالتطهير من حيث هو بل أمر به للطائفين هو إرادة التنظيف من القذارات الصورية.
الرابع: النبوي (3) جنبوا مساجدكم النجاسة.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده وعدم انجباره بعمل الأصحاب به: أنه مجمل تتطرق فيه احتمالات، إذ كما يحتمل أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة، يحتمل أن يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود، وأن يكون نفس تلك الأعضاء كما أطلق عليها في رواية تحديد يد السارق التي يجب قطعها، وأن
وفيه: ما تقدم منا مرارا من عدم حجيته مع معلومية مدرك المجمعين.
الثاني: الآية الشريفة (1) (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف في مسألة ادخال النجس في المسجد الآتية أنها مختصة بالمشركين ولا تعم سائر النجاسات، أنه لو سلم شمولها بمقتضى تفريع الحكم على نجاستهم لسائر النجاسات، لكنها لا تشمل تنجيس المسجد بالمتنجس، مع أن ادخال النجاسة فيه غير تنجيسه، والذي تدل عليه الآية هو الأول، ومحل الكلام هو الثاني.
الثالث قوله تعالى (2) (وطهرا بيتي للطائفين) لأن الأمر ظاهر في الوجوب، والتطهير ظاهر في إزالة النجاسة، وبضميمة عدم القول بالفصل بين المسجد الحرام وغيره يثبت الحكم في سائر المساجد.
وفيه: أن الظاهر منه بواسطة عدم الأمر بالتطهير من حيث هو بل أمر به للطائفين هو إرادة التنظيف من القذارات الصورية.
الرابع: النبوي (3) جنبوا مساجدكم النجاسة.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده وعدم انجباره بعمل الأصحاب به: أنه مجمل تتطرق فيه احتمالات، إذ كما يحتمل أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة، يحتمل أن يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود، وأن يكون نفس تلك الأعضاء كما أطلق عليها في رواية تحديد يد السارق التي يجب قطعها، وأن