____________________
والظاهر من الخبر هو مسح موضع البول بالريق لئلا يحصل العلم بخروج الرطوبة، إذ خروجها يكون غالبا بعد البول بفاصلة ما وحينئذ لو غسل المحل لا يحصل العلم بخروجها، إذ كلما يراه يحتمل أن يكون ماء، وأما في صورة المسح فكان يحصل العلم به فسأل عنه لعلاج ذلك فعلمه بمسح الذكر بالريق. فهذا الموثق أيضا يدل على عدم منجسية المتنجس.
فتحصل مما ذكرناه: أن بعض النصوص التي استدل بها على القول بالمنجسية تدل عليها، ولكن جملة منها تدل على العدم.
وتشهد له مضافا إليها طائفة أخرى من النصوص:
منها: صحيح (1) حكم بن حكيم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال (عليه السلام): لا بأس به.
واحتمال كون المسح بالموضع الذي لم يصبه البول، خلاف الظاهر، ودعوى احتمال إرادة مجرد الجواز التكليفي من نفي البأس كما ترى.
ومنها: خبر علي بن (2) جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال (عليه السلام): إذا كان جافا فلا بأس.
ودعوى أنه يحتمل أن يكون المراد من الماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه من المياه الطاهرة مع أن الاستدلال به يتوقف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها، مندفعة بأنه على هذا لا وجه لتعليق الحكم على الجفاف.
فتحصل مما ذكرناه: أن بعض النصوص التي استدل بها على القول بالمنجسية تدل عليها، ولكن جملة منها تدل على العدم.
وتشهد له مضافا إليها طائفة أخرى من النصوص:
منها: صحيح (1) حكم بن حكيم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال (عليه السلام): لا بأس به.
واحتمال كون المسح بالموضع الذي لم يصبه البول، خلاف الظاهر، ودعوى احتمال إرادة مجرد الجواز التكليفي من نفي البأس كما ترى.
ومنها: خبر علي بن (2) جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال (عليه السلام): إذا كان جافا فلا بأس.
ودعوى أنه يحتمل أن يكون المراد من الماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه من المياه الطاهرة مع أن الاستدلال به يتوقف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها، مندفعة بأنه على هذا لا وجه لتعليق الحكم على الجفاف.