____________________
يكون خصوص موضع الجبهة.
الخامس: موثق (1) الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام): فقال: أين نزلتم؟ فقلت في دار فلأن فقال:
إن بينكم زقاقا قذرا - أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال:
لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. بدعوى أن تعليق نفي البأس على حصول الطهارة يدل على أنه مع النجاسة لا يجوز.
وفيه: أن الظاهر منه بقرينتين إرادة نفي البأس من حيث الصلاة: الأولى:
تصريحه (عليه السلام) بذلك في ذيل خبره الآخر وهو (2) قلت: فأطأ على الروث الرطب فقال: لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
الثانية: أنه لو كان محط النظر تنجيس المسجد لم يكن وجه للتعليق على حصول الطهارة، بل كان الأولى التعليق على الجفاف.
السادس (3): خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال (عليه السلام): إذا جف فلا بأس. بدعوى أن المراد من البأس فيه وإن كان مطلق المرجوحية لعدم نجاسة بول الدابة، لكن المستفاد منه سؤالا وجوابا أن حرمة تنجيس المسجد كانت لديهم مفروغا عنها حيث تحير السائل من جهة زعم نجاسة بول الدابة في مزاحمتها للصلاة فسأل عن جواز الصلاة قبل الإزالة.
وفيه: أنه يحتمل أن يكون محط النظر في الخبر مزاحمة لزوم تنظيف المسجد من
الخامس: موثق (1) الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام): فقال: أين نزلتم؟ فقلت في دار فلأن فقال:
إن بينكم زقاقا قذرا - أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال:
لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. بدعوى أن تعليق نفي البأس على حصول الطهارة يدل على أنه مع النجاسة لا يجوز.
وفيه: أن الظاهر منه بقرينتين إرادة نفي البأس من حيث الصلاة: الأولى:
تصريحه (عليه السلام) بذلك في ذيل خبره الآخر وهو (2) قلت: فأطأ على الروث الرطب فقال: لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
الثانية: أنه لو كان محط النظر تنجيس المسجد لم يكن وجه للتعليق على حصول الطهارة، بل كان الأولى التعليق على الجفاف.
السادس (3): خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال (عليه السلام): إذا جف فلا بأس. بدعوى أن المراد من البأس فيه وإن كان مطلق المرجوحية لعدم نجاسة بول الدابة، لكن المستفاد منه سؤالا وجوابا أن حرمة تنجيس المسجد كانت لديهم مفروغا عنها حيث تحير السائل من جهة زعم نجاسة بول الدابة في مزاحمتها للصلاة فسأل عن جواز الصلاة قبل الإزالة.
وفيه: أنه يحتمل أن يكون محط النظر في الخبر مزاحمة لزوم تنظيف المسجد من