____________________
بإعادة الصلاة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الرواية تدل على عدم تنجيس المتنجس، إذ بناء على القول بالتنجيس يكون الوجه واليد والرأس محكومة بالنجاسة فلا يصح الوضوء، وأما بناء على القول بالعدم يصح الوضوء، فافهم واغتنم.
ومنها خبر (1) علي بن جعفر: سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال (عليه السلام): إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه. بدعوى أن الجملة الأولى ظاهرة في التنجيس، والجملة الثانية تحمل على التقية.
وفيه: أنه ما دام يمكن حمل الخبر على بيان الحكم الواقعي لا يحمل على التقية، وفي المقام يمكن ذلك، إذ الجملة الأولى وإن كانت ظاهرة فيما ذكر إلا أنها تصرف عن ظاهرها بقرينة الجملة الثانية الصريحة في العدم.
ومنها: صحيح العيص (2): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال (عليه السلام):
يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (عليه السلام) لا. بدعوى أن صدره يدل على التنجيس، فذيله يحمل على إرادة أحد معنيين:
الأول: أن يكون السؤال عن مسح الذكر من حيث هو لا مسح البول الذي على ذكره بيده.
الثاني: أن يكون السؤال عن حكم صورة الشك في إصابة المحل الذي مسح
فتحصل مما ذكرناه: أن الرواية تدل على عدم تنجيس المتنجس، إذ بناء على القول بالتنجيس يكون الوجه واليد والرأس محكومة بالنجاسة فلا يصح الوضوء، وأما بناء على القول بالعدم يصح الوضوء، فافهم واغتنم.
ومنها خبر (1) علي بن جعفر: سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال (عليه السلام): إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه. بدعوى أن الجملة الأولى ظاهرة في التنجيس، والجملة الثانية تحمل على التقية.
وفيه: أنه ما دام يمكن حمل الخبر على بيان الحكم الواقعي لا يحمل على التقية، وفي المقام يمكن ذلك، إذ الجملة الأولى وإن كانت ظاهرة فيما ذكر إلا أنها تصرف عن ظاهرها بقرينة الجملة الثانية الصريحة في العدم.
ومنها: صحيح العيص (2): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال (عليه السلام):
يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (عليه السلام) لا. بدعوى أن صدره يدل على التنجيس، فذيله يحمل على إرادة أحد معنيين:
الأول: أن يكون السؤال عن مسح الذكر من حيث هو لا مسح البول الذي على ذكره بيده.
الثاني: أن يكون السؤال عن حكم صورة الشك في إصابة المحل الذي مسح