____________________
خصوصية له في أن الصلاة فيه باطلة حتى مع الجهل، وعليه فهو مطلق فيكون كسائر النصوص الدالة على مانعية دم خاص.
ودعوى ظهور القليل في إرادة ما دون الدرهم كما ترى.
كما أن دعوى أن النسبة بينه وبين اطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجاسة، مندفعة بأن نصوص العفو حاكمة عليه، كما أنها حاكمة على نصوص الرعاف وغيرها مما ورد في بعض أنواع الدم كما لا يخفى.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له باطلاق ما دل على وجوب غسل دل الحيض بدعوى أن النسبة بينه وبين أخبار العفو عموم من وجه، وبعد التعارض يرجع إلى عموم المنع من الدم.
ونظيرهما في الضعف الاستدلال له بانصراف نصوص العفو عن دم الحيض إما لندرة ابتلاء الرجل الذي هو الموضوع في تلك الأخبار به أو لأغلظية نجاسة دم الحيض، إذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف كما حقق في محله، وأغلظية نجاسة دم الحيض غير ثابتة، مع قطع النظر عن ملاحظة هذا الحكم، لأن ايجابه الغسل أعم من ذلك، مع أنها أيضا لا توجب الانصراف.
فإذا العمدة في هذا الحكم الاجماع الذي حكاه غير واحد.
وأما النفاس: فقد استدل له: بما ورد من أن النفاس (1) حيض محتبس، وبأن أصل النفاس حيض، وبانصراف نصوص العفو عنه لأغلظية نجاسته من غيره من الدماء.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لم يرد في مقام بيان قضية شرعية تنزيلية بل
ودعوى ظهور القليل في إرادة ما دون الدرهم كما ترى.
كما أن دعوى أن النسبة بينه وبين اطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجاسة، مندفعة بأن نصوص العفو حاكمة عليه، كما أنها حاكمة على نصوص الرعاف وغيرها مما ورد في بعض أنواع الدم كما لا يخفى.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له باطلاق ما دل على وجوب غسل دل الحيض بدعوى أن النسبة بينه وبين أخبار العفو عموم من وجه، وبعد التعارض يرجع إلى عموم المنع من الدم.
ونظيرهما في الضعف الاستدلال له بانصراف نصوص العفو عن دم الحيض إما لندرة ابتلاء الرجل الذي هو الموضوع في تلك الأخبار به أو لأغلظية نجاسة دم الحيض، إذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف كما حقق في محله، وأغلظية نجاسة دم الحيض غير ثابتة، مع قطع النظر عن ملاحظة هذا الحكم، لأن ايجابه الغسل أعم من ذلك، مع أنها أيضا لا توجب الانصراف.
فإذا العمدة في هذا الحكم الاجماع الذي حكاه غير واحد.
وأما النفاس: فقد استدل له: بما ورد من أن النفاس (1) حيض محتبس، وبأن أصل النفاس حيض، وبانصراف نصوص العفو عنه لأغلظية نجاسته من غيره من الدماء.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لم يرد في مقام بيان قضية شرعية تنزيلية بل