____________________
بل لا فرق في ما ذكر من الاحتمالين بين الجفاف وعدمه، فمن تعليق الحكم على الجفاف يستكشف أن المراد أنه في صورة بقاء عين النجاسة ينجس الماء الذي يصب فيه فينتضح على الثياب بملاقاة النجاسة، وفي صورة الجفاف وزوال العين لا ينجس.
ومنها (1): خبر حفص الأعور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): نعم فإن الظاهر منه عدم غسل الإناء وجعل الخل فيه بعد تفريغ الخمر بلا واسطة الغسل.
وما عن الشيخ من حمله على التجفيف بعد أن يغسل ثلاثا يندفع بأنه خلاف الظاهر من وجهين: الأول عدم التصريح بالغسل الثاني أنه لا دخل على ذلك للتجفيف.
ومنها (2): حسن ابن ميسر: سألته عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغترف منه ويداه قذرتان قال (عليه السلام):
يضع يده ثم يتوضأ أي يتطهر ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
والقليل في النصوص وإن لم يكن المراد به خصوص ما هو المصطلح وهو ما يقابل الكر، ولكن مقتضى اطلاقه وعدم الاستفصال هو شمول الخبر له، بل لعل الاستدلال بالآية الشريفة يوجب ظهور الخبر في خصوص القليل كما لا يخفى.
ودعوى أنها ذكرت تعليلا لصحة الغسل، مندفعة بأن فساد الغسل لا حرج فيه، إذ على فرض الفساد ينتقل الفرض إلى التيمم الذي هو أسهل من الغسل وبذلك يظهر وجه دلالة خبر (3) عثمان بن زياد لهذا القول وهو: قلت لأبي عبد الله (عليه
ومنها (1): خبر حفص الأعور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): نعم فإن الظاهر منه عدم غسل الإناء وجعل الخل فيه بعد تفريغ الخمر بلا واسطة الغسل.
وما عن الشيخ من حمله على التجفيف بعد أن يغسل ثلاثا يندفع بأنه خلاف الظاهر من وجهين: الأول عدم التصريح بالغسل الثاني أنه لا دخل على ذلك للتجفيف.
ومنها (2): حسن ابن ميسر: سألته عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغترف منه ويداه قذرتان قال (عليه السلام):
يضع يده ثم يتوضأ أي يتطهر ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
والقليل في النصوص وإن لم يكن المراد به خصوص ما هو المصطلح وهو ما يقابل الكر، ولكن مقتضى اطلاقه وعدم الاستفصال هو شمول الخبر له، بل لعل الاستدلال بالآية الشريفة يوجب ظهور الخبر في خصوص القليل كما لا يخفى.
ودعوى أنها ذكرت تعليلا لصحة الغسل، مندفعة بأن فساد الغسل لا حرج فيه، إذ على فرض الفساد ينتقل الفرض إلى التيمم الذي هو أسهل من الغسل وبذلك يظهر وجه دلالة خبر (3) عثمان بن زياد لهذا القول وهو: قلت لأبي عبد الله (عليه