____________________
منجسيته لملاقيه التي صرح بها (عليه السلام) في موثق (1) عمار: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه الفأرة وقد توضأ من ذلك الماء مرارا واغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت متسلخة فقال (عليه السلام): إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغتسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. الحديث.
وهذه الطائفة من النصوص ظاهرة في منجسية المتنجس، إلا أنها مختصة بالمتنجسات المايعة.
الثانية: الأخبار الدالة (2) على وجوب غسل الإناء والحب والفرش والبسط ونحوها، فإنها تدل على سراية النجاسة منها إلى ملاقيها، وإلا لم يكن فائدة في التكليف بتطهيرها.
وأورد على الاستدلال بها المحقق الهمداني ره: بأن غاية ما يستفاد من الأمر بغسل الأواني ونحوهما إنما هي حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيهما النظافة والطهارة، وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا.
وأما ما دل على لزوم غسل الفرش والبسط فلا يدل على لزوم أزيد من إزالة العين، مع أنه لا يستفاد منه لزوم التطهير، ويكفي في حسن تشريعه استحباب التنزه عن استعمالها.
أقول: الوجوه المحتملة في الأمر بغسل هذه الأشياء ستة:
الأول: الوجوب النفسي.
وهذه الطائفة من النصوص ظاهرة في منجسية المتنجس، إلا أنها مختصة بالمتنجسات المايعة.
الثانية: الأخبار الدالة (2) على وجوب غسل الإناء والحب والفرش والبسط ونحوها، فإنها تدل على سراية النجاسة منها إلى ملاقيها، وإلا لم يكن فائدة في التكليف بتطهيرها.
وأورد على الاستدلال بها المحقق الهمداني ره: بأن غاية ما يستفاد من الأمر بغسل الأواني ونحوهما إنما هي حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيهما النظافة والطهارة، وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا.
وأما ما دل على لزوم غسل الفرش والبسط فلا يدل على لزوم أزيد من إزالة العين، مع أنه لا يستفاد منه لزوم التطهير، ويكفي في حسن تشريعه استحباب التنزه عن استعمالها.
أقول: الوجوه المحتملة في الأمر بغسل هذه الأشياء ستة:
الأول: الوجوب النفسي.