____________________
الرابعة: (1) موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها: وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. فإنها تدل على أن موضعا من بدن المصلي أو ثوبه إذا كان رطبا لا يصلي على الموضع القذر لصيرورته نجسا بالملاقاة، ولو لم يكن المتنجس منجسا لم يكن لذلك وجه، واحتمال عود الضمير في ييبس إلى الموضع القذر يدفعه استلزام ذلك للغوية الشرطية فلاحظ.
فتحصل مما ذكرناه: ظهور عدة من النصوص في منجسية المتنجس.
وأما القسم الثالث: فهو عدة من النصوص:
منها: صحيح (2) علي بن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة من الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت من ما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك انشاء الله تعالى.
واستدل به على القول بالتنجيس بدعوى: أن المستفاد منه صحة الوضوء ونجاسة موضع من البدن كما لا يخفى، وعليه فيتعين أن يقال: إن المتنجس ينجس،
فتحصل مما ذكرناه: ظهور عدة من النصوص في منجسية المتنجس.
وأما القسم الثالث: فهو عدة من النصوص:
منها: صحيح (2) علي بن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة من الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت من ما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك انشاء الله تعالى.
واستدل به على القول بالتنجيس بدعوى: أن المستفاد منه صحة الوضوء ونجاسة موضع من البدن كما لا يخفى، وعليه فيتعين أن يقال: إن المتنجس ينجس،