____________________
الثاني حرمة استعمالها في المأكول والمشروب ما دامت متنجسة نظير حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، فالمأكول ما دام فيها يحرم أكله ولو نقل إلى مكان آخر لا مانع من أكله.
الثالث: استحباب التنزه عن استعمالها.
الرابع: كونه ارشادا إلى نجاستها فقط لا نجاسة ملاقيها.
الخامس: كونه ارشادا إلى أنه ما دام لم يزل العين توجب نجاسة ملاقيها.
السادس: كونه ارشادا إلى منجسيتها لملاقيها.
والمتعين من هذه الوجوه هو الأخير، إذ الأمر بالغسل عند الملاقاة مع النجس ظاهر في الوجوب الغيري، ولم يحتمل أحد حرمة أكل المأكول الذي في الإناء المتنجس على فرض عدم منجسيته، والأمر ظاهر في الوجوب، وإرادة الاستحباب تحتاج إلى القرينة، والنجاسة من الأحكام الوضعية، وجعلها بلا ترتب أثر عملي عليها لغو، فكون الأمر ارشادا إلى نجاستها مع عدم ترتب أثر على نجاسة الحب والفرش على هذا الوجه يكون لغوا، وهذا بخلاف القول بمنجسية المتنجس، والالتزام بلزوم الغسل بمعنى لزوم إزالة العين خلاف ظاهر الأمر به، فيتعين الوجه السادس، فهذه النصوص أيضا تكون ظاهرة في منجسية المتنجس.
الثالثة: النصوص (1) الواردة في الجنب والمحدث الدالة على أن اليد التي أصابها النجس لا تدخل في الإناء، وفي بعضها علق جواز الادخال على كونها نظيفة، فإنها ظاهرة في نجاسة ما في الإناء إذا أدخل يده التي ليست بطاهرة ونظيفة في الإناء.
وبهذا التقريب يندفع ما قيل من اختصاص تلك النصوص بما إذا كانت النجاسة الذاتية موجودة في اليد.
الثالث: استحباب التنزه عن استعمالها.
الرابع: كونه ارشادا إلى نجاستها فقط لا نجاسة ملاقيها.
الخامس: كونه ارشادا إلى أنه ما دام لم يزل العين توجب نجاسة ملاقيها.
السادس: كونه ارشادا إلى منجسيتها لملاقيها.
والمتعين من هذه الوجوه هو الأخير، إذ الأمر بالغسل عند الملاقاة مع النجس ظاهر في الوجوب الغيري، ولم يحتمل أحد حرمة أكل المأكول الذي في الإناء المتنجس على فرض عدم منجسيته، والأمر ظاهر في الوجوب، وإرادة الاستحباب تحتاج إلى القرينة، والنجاسة من الأحكام الوضعية، وجعلها بلا ترتب أثر عملي عليها لغو، فكون الأمر ارشادا إلى نجاستها مع عدم ترتب أثر على نجاسة الحب والفرش على هذا الوجه يكون لغوا، وهذا بخلاف القول بمنجسية المتنجس، والالتزام بلزوم الغسل بمعنى لزوم إزالة العين خلاف ظاهر الأمر به، فيتعين الوجه السادس، فهذه النصوص أيضا تكون ظاهرة في منجسية المتنجس.
الثالثة: النصوص (1) الواردة في الجنب والمحدث الدالة على أن اليد التي أصابها النجس لا تدخل في الإناء، وفي بعضها علق جواز الادخال على كونها نظيفة، فإنها ظاهرة في نجاسة ما في الإناء إذا أدخل يده التي ليست بطاهرة ونظيفة في الإناء.
وبهذا التقريب يندفع ما قيل من اختصاص تلك النصوص بما إذا كانت النجاسة الذاتية موجودة في اليد.