____________________
الأول: المشهور بين الأصحاب عدم العفو عما يساوي الدرهم، وعن الخلاف:
دعوى الاجماع عليه، وعن كشف الحق: نسبته إلى الإمامية، وعن السيد في الإنتصار وسلار: ثبوت العفو عنه، وعن المصنف في التذكرة والمحقق في النافع: التوقف فيه.
والأقوى هو الأول: لصحيح (1) ابن أبي يعفور: قلت للصادق (عليه السلام):
ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر وتفاحش قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
ومرسل (2) جميل عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
واستدل للثاني: بصحيح (3) إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): في الدم يكون في الثوب قال: إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم وكان قد رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته. فإن مقتضى الشرطية الثانية العفو عن مقدار الدرهم أيضا.
وحسن (4) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: لدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال (عليه السلام): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما
دعوى الاجماع عليه، وعن كشف الحق: نسبته إلى الإمامية، وعن السيد في الإنتصار وسلار: ثبوت العفو عنه، وعن المصنف في التذكرة والمحقق في النافع: التوقف فيه.
والأقوى هو الأول: لصحيح (1) ابن أبي يعفور: قلت للصادق (عليه السلام):
ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر وتفاحش قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
ومرسل (2) جميل عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
واستدل للثاني: بصحيح (3) إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): في الدم يكون في الثوب قال: إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم وكان قد رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته. فإن مقتضى الشرطية الثانية العفو عن مقدار الدرهم أيضا.
وحسن (4) ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: لدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال (عليه السلام): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما