____________________
عرقها فاغسله.
ومرسل (1) الفقيه: نهي عن ركوب الجلالات وشرب البانها، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه حيث لا قائل بلزوم غسل ما أصابه عرق الجلالة غير الإبل عدا، ما عن شاذ لا يعبأ به فيدور الأمر في الصحيح والمرسل بين حمل الأمر فيهما على الاستحباب، وبين حمل الألف واللام اللتين في صدر الجلالة على العهد، والأول أولى لشيوع إرادة الاستحباب من الأمر، وبقرينتهما يحمل الحسن أيضا على الاستحباب.
وفيه: أولا: أنه لو ثبت اجماع على عدم شمول الحكم لغير الإبل يقيد اطلاق الصحيح والمرسل به ويختصان بالإبل، فلا وجه لحمل الأمر فيهما على الاستحباب.
ودعوى أن الأصحاب أفتوا بحسن الاجتناب عما أصابه عرق الجلالة غير الإبل فهذا قرينة على حمل الأمر فيهما على الاستحباب، مندفعة بأنه لو سلم ذلك لا يصير قرينة لما ذكر لما حققناه في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه في الأوامر، وإنما ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وعليه فلو أمر بأمور ورخص في ترك بعضها يحكم بوجوب ما لم يرخص في تركه واستحباب ما رخص فيه بلا لزوم استعمال اللفظ في المعنيين أو الجامع بين الشيئين.
ففيما نحن فيه قوله عليه السلام (اغسله) أمر بالاجتناب عن كل ما أصابه عرق الجلالة ورخص الشارع في ترك الاجتناب في غير الإبل، فيحمل الأمر فيه على الاستحباب، ولم يرخص في تركه في الإبل فيبقى الأمر على ظاهره من الوجوب.
ومرسل (1) الفقيه: نهي عن ركوب الجلالات وشرب البانها، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه حيث لا قائل بلزوم غسل ما أصابه عرق الجلالة غير الإبل عدا، ما عن شاذ لا يعبأ به فيدور الأمر في الصحيح والمرسل بين حمل الأمر فيهما على الاستحباب، وبين حمل الألف واللام اللتين في صدر الجلالة على العهد، والأول أولى لشيوع إرادة الاستحباب من الأمر، وبقرينتهما يحمل الحسن أيضا على الاستحباب.
وفيه: أولا: أنه لو ثبت اجماع على عدم شمول الحكم لغير الإبل يقيد اطلاق الصحيح والمرسل به ويختصان بالإبل، فلا وجه لحمل الأمر فيهما على الاستحباب.
ودعوى أن الأصحاب أفتوا بحسن الاجتناب عما أصابه عرق الجلالة غير الإبل فهذا قرينة على حمل الأمر فيهما على الاستحباب، مندفعة بأنه لو سلم ذلك لا يصير قرينة لما ذكر لما حققناه في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه في الأوامر، وإنما ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وعليه فلو أمر بأمور ورخص في ترك بعضها يحكم بوجوب ما لم يرخص في تركه واستحباب ما رخص فيه بلا لزوم استعمال اللفظ في المعنيين أو الجامع بين الشيئين.
ففيما نحن فيه قوله عليه السلام (اغسله) أمر بالاجتناب عن كل ما أصابه عرق الجلالة ورخص الشارع في ترك الاجتناب في غير الإبل، فيحمل الأمر فيه على الاستحباب، ولم يرخص في تركه في الإبل فيبقى الأمر على ظاهره من الوجوب.