____________________
ورد في خصوص الأعيان النجسة إلا أنه بملاحظة ما هو المرتكز في اذهاب العرف أن السراية من أحكام مطلق النجاسة يدل على السراية في غيرها أيضا.
وفيه: أن التعدي عن مورد الأدلة إن كان لأجل قياس النجاسات بالقذارات العرفية ويكون هذا هو المراد من المرتكز في ذهن العرف، ففيه أن القذارات العرفية ليست على نسق واحد، ففي بعضها وإن كان يرى العرف سرايتها منها إلى ما لاقاها إلا أن في بعضها ليست كذلك، فلعله تكون النجاسات الشرعية من قبيل الثاني لا الأول، وإن كان لأجل شئ آخر فعهدة اثباته على مدعيه.
وبالجملة: النصوص مختصة بالنجاسة الذاتية، فالتعدي يحتاج إلى الدليل.
الرابع: جملة من النصوص، وهي على أقسام: منها: ما لا يدل عليها، ومنها: ما يكون ظاهرا فيها، ومنها: ما يدل على عدمها.
أما الأول فهو طائفتان: الأولى ما ورد في الأسئار: كصحيح (1) البقباق:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
وخبر (2) معاوية بن شريح: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال (عليه السلام): نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له: الكلب قال: لا قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
وفيه: أن التعدي عن مورد الأدلة إن كان لأجل قياس النجاسات بالقذارات العرفية ويكون هذا هو المراد من المرتكز في ذهن العرف، ففيه أن القذارات العرفية ليست على نسق واحد، ففي بعضها وإن كان يرى العرف سرايتها منها إلى ما لاقاها إلا أن في بعضها ليست كذلك، فلعله تكون النجاسات الشرعية من قبيل الثاني لا الأول، وإن كان لأجل شئ آخر فعهدة اثباته على مدعيه.
وبالجملة: النصوص مختصة بالنجاسة الذاتية، فالتعدي يحتاج إلى الدليل.
الرابع: جملة من النصوص، وهي على أقسام: منها: ما لا يدل عليها، ومنها: ما يكون ظاهرا فيها، ومنها: ما يدل على عدمها.
أما الأول فهو طائفتان: الأولى ما ورد في الأسئار: كصحيح (1) البقباق:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
وخبر (2) معاوية بن شريح: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال (عليه السلام): نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له: الكلب قال: لا قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.