____________________
الحرام وعرق الإبل الجلالة، بل مطلق الجلال، أما عرق الجنب فعن الرياض: نسبة القول بنجاسته إلى الأشهر بين المتقدمين تارة، وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليها.
وعن الحلي والفاضلين وغيرهم: القول بالطهارة، بل عن الحلي: دعوى الاجماع عليها.
وقد استدل للأول: بمرسل مبسوط حيث قال فيه: وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، وبما عن الشهيد في الذكرى.
روى (1) محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرثي: أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب - إلى أن قال - فقال (عليه السلام): إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
وبما عن مناقب (2) ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار وفيه قال (عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به. ونحوهما ما عن البحار عن كتاب يعتقده كونه من مؤلفات قدماء أصحابنا عن غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار عنه (عليه السلام).
وبما (3) عن الفقه الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من
وعن الحلي والفاضلين وغيرهم: القول بالطهارة، بل عن الحلي: دعوى الاجماع عليها.
وقد استدل للأول: بمرسل مبسوط حيث قال فيه: وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، وبما عن الشهيد في الذكرى.
روى (1) محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرثي: أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب - إلى أن قال - فقال (عليه السلام): إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
وبما عن مناقب (2) ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار وفيه قال (عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به. ونحوهما ما عن البحار عن كتاب يعتقده كونه من مؤلفات قدماء أصحابنا عن غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار عنه (عليه السلام).
وبما (3) عن الفقه الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من