____________________
مثل قول الصادق (عليه السلام) في رواية (1) عمار الساباطي: لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل. ثم ذكر احتجاج ابن عقيل والصدوق على طهارة الخمر.
ولا أظنك أن تشك بعد التدبر في هذا الكلام صدرا وذيلا بواسطة نسبة الخلاف إلى العلمين الذين هما مخالفان في نجاسة الخمر واختصاص الوجوه الثلاثة المذكورة دليلا لما حكم به ونسبته إلى أكثر الأصحاب وأن الجماعة الذين نسب إليهم لم يعهد منهم القول بنجاسة العصير إذا لم يسكر ولم يفتوا به في كتبهم وغير ذلك من القرائن في تعين التصرف في كلامه قده، إما بأن يقال إن مراده ذهاب أكثر العلماء إلى نجاسة الخمر وغرضه اثباتها، أو بأن يقال إن قوله بالنار أو بعد قوله ذهاب ثلثيه زائد فتدبر.
فتحصل: أنه مضافا إلى أنه لا اجماع على النجاسة لا قائل بها إلا شاذ لا يعتني به.
الثاني: اطلاق الخمر عليه في كلمات فقهاء الخاصة والعامة، بل عن مهذب البارع: أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا.
وتشهد له بعض النصوص: كصحيح (2) عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم... إلى آخره. ونحوه غيره، وحيث إن نجاسة الخمر مطلقا لا ريب فيها فلا بد من الحكم بنجاسة العصير.
وفيه: أما كلمات الفقهاء فإنما هي للإشارة إلى أن المختار عندهم في ما وقع الخلاف فيه من أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي
ولا أظنك أن تشك بعد التدبر في هذا الكلام صدرا وذيلا بواسطة نسبة الخلاف إلى العلمين الذين هما مخالفان في نجاسة الخمر واختصاص الوجوه الثلاثة المذكورة دليلا لما حكم به ونسبته إلى أكثر الأصحاب وأن الجماعة الذين نسب إليهم لم يعهد منهم القول بنجاسة العصير إذا لم يسكر ولم يفتوا به في كتبهم وغير ذلك من القرائن في تعين التصرف في كلامه قده، إما بأن يقال إن مراده ذهاب أكثر العلماء إلى نجاسة الخمر وغرضه اثباتها، أو بأن يقال إن قوله بالنار أو بعد قوله ذهاب ثلثيه زائد فتدبر.
فتحصل: أنه مضافا إلى أنه لا اجماع على النجاسة لا قائل بها إلا شاذ لا يعتني به.
الثاني: اطلاق الخمر عليه في كلمات فقهاء الخاصة والعامة، بل عن مهذب البارع: أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا.
وتشهد له بعض النصوص: كصحيح (2) عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم... إلى آخره. ونحوه غيره، وحيث إن نجاسة الخمر مطلقا لا ريب فيها فلا بد من الحكم بنجاسة العصير.
وفيه: أما كلمات الفقهاء فإنما هي للإشارة إلى أن المختار عندهم في ما وقع الخلاف فيه من أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي