____________________
المتنجس، والثانية على أن الخمر نجسة معفو عنها كالدم الأقل من الدرهم ودم القروح والنجاسات في حال الضرورة، ولا يلزم محذور، ويكون ذلك أخذا بهما.
ولكن (1) صحيح علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) في الخمر تصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه أنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
وخبر (2) خيران الخادم: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فإنه رجس. يدلان على تحقق المعارضة بين نصوص الطهارة، وطائفة من نصوص النجاسة وهي الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابته الخمر - وإن كان في دلالتها على النجاسة تأمل - وتقديم تلك النصوص على نصوص الطهارة، وعليه فلا مجال للعمل بها.
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما ذكره بعض الأعاظم من دلالة الروايتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما، وأن الترجيح لرواية النجاسة
ولكن (1) صحيح علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) في الخمر تصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه أنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
وخبر (2) خيران الخادم: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فإنه رجس. يدلان على تحقق المعارضة بين نصوص الطهارة، وطائفة من نصوص النجاسة وهي الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابته الخمر - وإن كان في دلالتها على النجاسة تأمل - وتقديم تلك النصوص على نصوص الطهارة، وعليه فلا مجال للعمل بها.
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما ذكره بعض الأعاظم من دلالة الروايتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما، وأن الترجيح لرواية النجاسة