____________________
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (1) وقد ذكر العلامة ره في المختلف وجهين لدلالته على نجاسة الخمر: قوله تعالى (رجس) وقوله (فاجتنبوه).
وفيه: أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجس كما مر غير مرة، بل بما أنه أسند إلى شرب الخمر كما يشهد له عطف الميسر عليها، وقوله تعالى (من عمل الشيطان) فلا محالة أريد منه الحرمة لا النجاسة كما لا يخفى، فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة.
الثالث: تقديم نصوص النجاسة لمخالفتها لعمل أمراء ذلك الوقت، ولمذهب ربيعة الرأي الذي هو من مشايخ مالك وكان في زمان الصادقين (عليهما السلام).
وفيه: أن مخالفته العامة التي هي من المرجحات هي مخالفة فتاوى علمائهم لا عمل سلاطينهم، ومجرد الموافقة لمذهب ربيعة مع المخالفة لمذهب غيره ليس من المرجحات، وبذلك ظهر ضعف ما قيل من تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها لمذهب العامة فتأمل.
الخامس أنه لأشهرية نصوص النجاسة فتوى تقدم على نصوص الطهارة، وفيه: أنها ليست من المرجحات، فتأمل.
والتحقيق: أنه لو لم يكن في النصوص ما يكون دليلا على تقديم نصوص النجاسة، كان المتعين أن يقال: إنه بما أن نصوص الطهارة على طائفتين: الأولى ما دل على أن إناء الخمر لا ينجس الماء وغيره، كخبر حفص المتقدم.
الثانية ما دل على صحة الصلاة مع الثوب الذي أصابه الخمر، فالجمع بينهما وبين نصوص النجاسة كان يقتضي حمل الأولى على إرادة بيان عدم تنجيس
وفيه: أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجس كما مر غير مرة، بل بما أنه أسند إلى شرب الخمر كما يشهد له عطف الميسر عليها، وقوله تعالى (من عمل الشيطان) فلا محالة أريد منه الحرمة لا النجاسة كما لا يخفى، فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة.
الثالث: تقديم نصوص النجاسة لمخالفتها لعمل أمراء ذلك الوقت، ولمذهب ربيعة الرأي الذي هو من مشايخ مالك وكان في زمان الصادقين (عليهما السلام).
وفيه: أن مخالفته العامة التي هي من المرجحات هي مخالفة فتاوى علمائهم لا عمل سلاطينهم، ومجرد الموافقة لمذهب ربيعة مع المخالفة لمذهب غيره ليس من المرجحات، وبذلك ظهر ضعف ما قيل من تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها لمذهب العامة فتأمل.
الخامس أنه لأشهرية نصوص النجاسة فتوى تقدم على نصوص الطهارة، وفيه: أنها ليست من المرجحات، فتأمل.
والتحقيق: أنه لو لم يكن في النصوص ما يكون دليلا على تقديم نصوص النجاسة، كان المتعين أن يقال: إنه بما أن نصوص الطهارة على طائفتين: الأولى ما دل على أن إناء الخمر لا ينجس الماء وغيره، كخبر حفص المتقدم.
الثانية ما دل على صحة الصلاة مع الثوب الذي أصابه الخمر، فالجمع بينهما وبين نصوص النجاسة كان يقتضي حمل الأولى على إرادة بيان عدم تنجيس